responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 22
[ 2878 ] مسألة 2 : يجوز أخذ مال الناصب أينما وُجِد [1] ، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً [2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] فلا احترام لماله كالكافر الحربي ، بل هو أشدّ منه ، وقد ورد : أنّ الله تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وأنّ الناصب لنا أهل البيت أنجس منه[1] .
ويدلّ على الحكم صريحاً صحيح الحفص بن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس"
[2]، ونحوه صحيح معلى بن خنيس على الأظهر
[3].
المؤيّدين بالمرسل عن إسحاق بن عمّار ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : "مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال إلاّ امرأته ، فإنّ نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : لا تسبّوا أهل الشرك ، فإنّ لكلّ قوم نكاحاً ، ولولا أ نّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإمام"
[4] .

[2] لا اشكال في وجوب تخميسه في الجملة كما نطقت به الصحيحتان المتقدّمتان آنفاً .
وإنّما الكلام في أنّ ذلك هل يجب ابتداءً كما في غنائم دار الحرب ، أو بعد إخراج مؤونة السنة ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 1 : 220 / أبواب الماء المضاف والمستعمل ب 11 ح 5 .

[2] الوسائل 9 : 487 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 6 .

[3] الوسائل 9 : 488 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 7 .

[4] الوسائل 15 : 80 / أبواب جهاد العدو ب 26 ح 2
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست