[ 2878 ] مسألة 2 : يجوز أخذ مال الناصب أينما وُجِد [1] ، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً [2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فلا احترام لماله كالكافر الحربي ، بل هو أشدّ منه ، وقد ورد : أنّ الله تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وأنّ الناصب لنا أهل البيت أنجس منه[1] .
ويدلّ على الحكم صريحاً صحيح الحفص بن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس" [2]، ونحوه صحيح معلى بن خنيس على الأظهر [3].
المؤيّدين بالمرسل عن إسحاق بن عمّار ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : "مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال إلاّ امرأته ، فإنّ نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : لا تسبّوا أهل الشرك ، فإنّ لكلّ قوم نكاحاً ، ولولا أ نّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإمام" [4] .
[2] لا اشكال في وجوب تخميسه في الجملة كما نطقت به الصحيحتان المتقدّمتان آنفاً .
وإنّما الكلام في أنّ ذلك هل يجب ابتداءً كما في غنائم دار الحرب ، أو بعد إخراج مؤونة السنة ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 1 : 220 / أبواب الماء المضاف والمستعمل ب 11 ح 5 .
[2] الوسائل 9 : 487 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 6 .
[3] الوسائل 9 : 488 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 7 .