responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 23
ذكر الماتن (قدس سره) أنّ الأوّل أحـوط ، والظاهر أ نّه الأقوى ، عملاً بإطلاق الصحيحتين ، فإنّ ما دلّ على أنّ الخمس بعد المؤونة ناظرٌ إلى الفوائد العائدة بالاكتساب من الصناعات والتجارات ، أمّا ما عدا ذلك ـ كغنائم دار الحرب والمعدن ، والمال المختلط بالحلال والحرام ونحوها ، ومنها المأخوذ من الناصب ـ فالمتّبع إطلاق دليل وجوب الخمس ، الثابت في مواردها ، المقتضي لوجوب التخميس ابتداءً ، من غير انتظار الزيادة على مؤونة السنة ، لعدم اندراجها تحت تلك الأدلّة كما لا يخفى .
بل يكفينا مجرّد الشكّ في ذلك والتردّد في أنّ ما دلّ على أنّ الخمس بعد المؤونة هل يختصّ بالخمس بعنوان الفائدة وأرباح المكاسب ؟ أو أ نّه يعمّ مثل المقام ، نظراً إلى أنّ الحكم الوضعي ـ أعني : تعلّق الخمس بالمال وكون جزء من خمسة أجزائه ملكاً للإمام (عليه السلام) ـ ثابتٌ منذ التسلّط عليه على أيّ حال من غير شبهة وإشكال ؟ غاية الأمر قيام الدليل على جواز التأخير والتصرّف في تمام المال إلى نهاية السنة تسهيلاً وإرفاقاً منهم (عليهم السلام) ، وأ نّه لا خمس إلاّ في الفاضل على مؤونة السنة ، حيث قد ثبت هذا الترخيص في طائفة من تلك الأموال التي تعلّق بها الخمس، فإذا شكّ في سعة هذا الدليل وضيقه وأنّه هل يشمل المال المأخوذ من الناصب أو لا، كان المرجع أصالة عدم جواز التصرّف في ملك الغير ـ أعني: الخمس المتعلِّق بالإمام (عليه السلام) ـ إذ التصرّف يحتاج إلى الدليل بعد فرض كونه ملكاً للغير كما عرفت ، ومقتضى الأصل عدمه ، ونتيجته وجوب التخميس ابتداءً من غير إخراج مؤونة السنة ، فيكون الحكم التكليفي أيضاً ثابتاً كالوضعي .

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست