responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 21
معهم كما هو المشهور كانت هذه المعاملة كغيرها من سائر المعاملات التي تعدّ فوائدها من أرباح المكاسب والغنائم بالمعنى الأعمّ كما هو ظاهر .
وإن قلنا بالحرمة كما هو الأظهر عملاً بإطلاق قوله تعالى : (وَحَرَّمَ الرِّبَا)[1] السليم عمّا يصلح للتقييد ـ نظراً إلى أنّ الرواية المقيّدة المتضمّنة لجواز الربا مع الكافر ضعيفة السند ، ومن ثمّ استغرب السبزواري أ نّه كيف يرفع اليد عن إطلاق الآية برواية ضعيفة ـ فهذه المعاملة غير سائغة معهم من أصلها فلا يجوز ارتكابها .
نعم ، بعد الارتكاب وأخذ المال يجوز التصرّف فيه ولا يجب الردّ ، عملاً بقاعدة الإلزام ، حيث إنّهم يسوّغون هذه المعاملة فيؤخذون بما التزموا به على أنفسهم . وعليه ، فيعدّ ذلك فائدة عائدة بالتكسّب كما في سائر المعاملات ، فتكون لا محالة من الغنائم بالمعنى الأعمّ .
بل يمكن أن يقال : إنّه لا حاجة إلى التمسّك بقاعدة الإلزام بعد جواز استملاك مال الكافر حتّى سرقةً أو غيلةً .
نعم ، يتّجه في الكافر الذمّي الذي هو خارج فعلاً عن محلّ الكلام . اللّهمّ إلاّ أن يستند إليها ليكون له معذّر في نظر العقلاء دون الشرع .
وأمّا المأخوذ بالدعوى الباطلة فهو في حكم المأخوذ بالسرقة أو الغيلة ، ولا وجه للتفكيك بينهما أبداً ، لوحدة المناط ، وهو اندراج الكلّ في الفائدة والمغنم من غير اشتماله على القتال ، وقد عرفت أ نّها من الغنائم بالمعنى الأعم ، فيعتبر في وجوب تخميسها إخراج مؤونة السنة حسبما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] البقرة 2 : 275
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست