في تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والاُخرى مؤيّدة .
فالاُولى : صحيحة عبدالرّحمان بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة ؟ "فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا" [1] .
والثانية : رواية موسى بن بكر المرويّة بطريقـين ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة ؟ "قال : إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة" [2] .
وهي ضعيفة بمحمّد بن الفضيل في أحد الطريقين ، لتردّده بين الثقة وغيره ، وبسهل بن زياد في الطريق الآخر .
نعم ، موردهما هو المال الصامت ظاهراً، أعني: الذهب والفضّة، لقيام التعارف الخارجي على الاتّجار بهما غالباً ، إلاّ أ نّه لا يبعد عدم الفرق بين الصامت وغيره من هذه الجهة .
وكيفما كان ، ففيما عرفت من القواعد العامّة كفاية . [1] إذ بعد أن كان موضوع الزكاة مقيّداً بالعاقل بمقتضى حديث الرفع الحاكم على جميع الأدلّة الأوّلية حسبما عرفت ، فإذا ضممنا ذلك إلى دليل اعتبار الحول أنتج اختصاص الخطاب بالعاقل المالك عاماً ، فغير العاقل خارجٌ عن هذا الخطاب ولا أثر لملكيّته .
وعليه ، فلو جنّ في بعضه كان المقدار من الحول المتّصف هو فيه بالجنون
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 9 : 90 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 3 ح 1 .
[2] الوسائل 9 : 90 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 3 ح 2