responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 15
وقد ورد في غير واحد من النصوص أ نّه تعالى خاطب العقل فقال له : أقبِل فأقبَل ، ثمّ قال له : أدبِر فأدبَر ، فقال تعالى : بك اُثيب وبك اُعاقب [1] . ومن ثمّ كان العقل من الشرائط العامّة ، وكان تشريع الأحكام ـ ومنها الزكاة ـ خاصّاً بالعقلاء .
وعليه ، فالأمر المتعلّق بها ـ الوارد في الكتاب والسنّة ـ متوجّهٌ إلى خصوص العاقلين بطبيعة الحال ، فإنّه وإن لم يرد نصٌّ خاصٌّ في المقام يحتوي على نفي الزكاة عن المجنون ـ كما ورد مثله في الصبي وأ نّه "ليس على مال اليتيم زكاة" كما تقدّم [2] ـ إلاّ أنّ النتيجة هي النتيجة بعد ملاحظة حديث نفي القلم عن المجنون ، فبناءً على جواز التمسّك بحديث الرفع ـ كما مرّ في الصبي [3] ـ جاز التمسّك به في المقام أيضاً بمناط واحد . ومعه لا حاجة إلى بعض التكلّفات التي هي مصادرات ، كما ذكره في الجواهر [4] .
هذا من حيث التكليف .
وأمّا من ناحية الوضـع ، فقد تقدّم أنّ الحديث يشمله أيضاً كالتكليف [5] ، ومع الغضّ فلا إطلاق لدليل الوضع ليتمسّك به ، ضرورة عدم كون مثل قوله (عليه السلام) : "فيما سقته السماء العشر" إلاّ في مقام بيان المقدار فحسب ، فهو ناظر إلى ثبوت الوضع في مورد وجوب الزكاة ، والمفروض أنّ الوجوب خاصّ بالعقلاء ، فلا مجال للتمسّك بإطلاقه لإثبات تعلّق الزكاة بمال المجنون .
هذا ، مضافاً إلى ورود روايتين في المقام ، إحداهما مؤكّـدة للمطلوب ،
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 1 : 39 / أبواب مقدّمة العبادات ب 3 .

[2] في ص 7 .

[3] في ص 5 .

[4] جواهر الكلام 15 : 28 ـ 30 .

[5] راجع ص 6
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست