responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 17
بل قيل([1]) : إنّ عروض الجنون آناً ما يقطع الحول

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملغيّاً وفي حكم العدم ، كما مرّ نظيره في الصبي
[2] ، فلا بدّ إذن من استئناف الحول ممّا بعده .
وهذا من غير فرق فيه بين الإطباقي والأدواري ولو كان عاقلاً عند نهاية السنة، فإنّه بعد أن لم يكن في دور الجنون مخاطَباً بالزكاة فبطبيعة الحال لا يحسب ذاك الدور من الحول ، إذ لا يصدق كون المال عنده بما هو عاقل حولاً كاملاً .
وممّا يؤكّد ذلك : اقتران الزكاة بالصلاة في كثير من الآيات الشريفة ، كقوله تعالى : (ا لَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ)
[3] .
وقد صرّح بالتلازم بين الأمرين في صحيحة يونس بن يعقوب، قال: أرسلتُ إلى أبي عبدالله (عليه السلام): إنّ لي إخوة صغاراً فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ "قال : إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة"
[4] .
وحيث إنّ المجنون لا تجب عليه الصلاة حال جنونه ولو أدواراً كالصغير ، فكذا لا تجب عليه الزكاة .
وعليه ، فلا مجال لما نُسِبَ إلى بعض الأكابر من وجوب الزكاة في الجنون الأدواري .
[1] إذا كان زمان الجنون قليلاً جدّاً ـ كساعة ونحوها ـ فهل حكمه حكم العاقل في تمام السنة في وجوب الزكاة عليه ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] صحّة هذا القول غير بعيدة .

[2] راجع ص 13 .

[3] النمل 27 : 3 ، لقمان 31 : 4 .

[4] الوسائل 9 : 85 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 5
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست