responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 14
وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلاّت الأربع ، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق [1] ، وهو انعقاد الحبّ وصدق الاسم على ما سيأتي .
الثاني : العقل ، فلا زكاة في مال المجنون [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا ، ومع الغضّ عن ذلك فيكفينا حديث رفع القلم عن الصبي ، حيث إنّ مفاده : اختصاص الخطابات بالبالغين، فغير البالغ غير مشمول للأحكام، من غير فرق بين المتعلّقة منها بالموضوعات البسيطة أو المركّبة ، فكما أنّ خطاب الحجّ ـ مثلاً ـ متوجّهٌ نحو البالغ المستطيع ـ الظاهر في لزوم فعليّة كلا القيدين في تعلّق الوجـوب ، فلا تنفع الاسـتطاعة السابقة الزائلة عن البلوغ ـ فكـذلك الخطاب بالزكاة متوجّهٌ نحو البالغ المالك سنة ، فلا تنفع الملكيّة السابقة على البلوغ ، فإنّها في حكم العدم ، إذ الحديث المزبور بمثابة التقييد في دليل الزكاة كغيرها من أدلّة الأحكام ، فكأ نّه (عليه السلام) قال : أ يُّها البالغون إذا ملكتم سنةً وجبت عليكم الزكاة . الذي مقتضاه : عدم تأثير للملكيّة السابقة في تعلّق هذا الحكم ، لعدم كونه مخـاطباً آنذاك بشيء بعد افتراض اختصاص تشريع الأحكام وتقنين القوانين بالبالغين . إذن لا مقتضي لضمّها بما بعد البلوغ بتاتاً .


[1] بل يكفي البلوغ حين التعلّق كما لا يخفى ، لخروجه وقتئذ عن موضوع اليتيم ، فتشمله الإطلاقات من غير معارض .

[2] لحديث رفع القلم[1] ، كما تقدّم في الصبي
[2] ، فإنّهما من واد واحد ، حيث إنّ مفاده : أنّ قلم التشريع لم يوضع على المجانين كما لم يوضع على الصبيان .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 1 : 45 / أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11 ، ولكنّه ـ كغيره ممّا اشتمل على المجنون ـ ضعيف السند .

[2] في ص 5
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست