responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 307
ولا فرق أيضاً في وجوبها بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط [1] ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصاً القاصر والمقصّر غير الملتفت حين الإفطار .
نعم ، إذا كان جاهلا بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته ـ كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على الله ورسوله (صلّى الله عليه وآله) من المفطرات فارتكبه حال الصوم ـ فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفّارة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثمّ إنّ الكـفارة تختصّ بحال العمد والاختيار ، فلا تجب على غير العامد كالناسي ، فإنّه رزق رزقه الله ، بل ليس عليه القضاء أيضاً كما تقدّم

[1] ، كما لا تجب على غير المختار ـ أي غير القاصد ـ كمن اُوجر في حلقه بغير اختياره كما هو واضح .
وأمّا في فرض الإكراه والاضطرار فقد تقدّم أنّ مقتضى الإطلاق هو البطلان
[2] ، ولكن لا كفّارة عليه ، لحديث الرفع ، فلاحظ .
[1] نُسِب إلى المشهور عدم الفرق فيما تثبت فيه الكفّارة بين العالم بالحكم وبين الجاهل به ، كما لو اعتقـد أنّ شرب الدواء ـ مثلا ـ لا يضرّ بالصوم ، لاختصاص المفطر بالمأكول المتعارف .
ولكن الأقوى ما اختاره في المتن من عدم الوجوب ، ولا سيّما في الجاهل القاصر أو المقصّر غير الملتفت كالغافل حين الإفطار ، وإن كان المشهور هو الأحوط .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 268 .

[2] في ص 275 ـ 276
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست