responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 308
والوجه فيه ما تقدّم من موثّق زرارة وأبي بصير : عن رجل أتى أهله في شهر رمضـان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلاّ أنّ ذلك حلال له "قال (عليه السلام) : ليس عليه شيء"[1] .
فإنّه يعمّ الجاهل حتّى المقصّر إذ هو وإن كان معاقباً لتقصيره إلاّ أ نّه بالآخرة حين الارتكاب لا يرى إلاّ أ نّه حلال له فليس عليه شيء .
نعم ، يختصّ مورد الموثّق بالملتفت ، فلا يشمل الغافل الذي لا يلتفت أصلا ، إذ لا يصدق في حقّه أ نّه لا يرى إلاّ أنّ ذلك حلالٌ له كما هو ظاهر .
ولكن تكفينا في ذلك صحيحة عبدالصمد "أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه"[2] .
فإنّها بعمومها تشمل الغافل والجاهل القاصر والمقصّر .
فلو فرضنا أ نّه قصّر في السؤال إلى أن جاء وقت العمل فغفل أو بنى على حلال فهو بالنتيجة جاهل فعلا بالحكم وغير عالم بأنّه مفطر أو أ نّه حرام على المحرم فتشمله الصحيحة .
إذن فالصحيح ما ذكره (قدس سره) من أ نّه لا كفّارة على الجاهل حتّى المقصّر ، ولا تنافي بين عدم الكفّارة وبين العقاب ، فيعاقب لأجل تقصيره ، ولا كفّارة عليه لمكان جهله .
ثمّ إنّ الظاهر من الموثّق وكذا الصحيحة أن يكون جاهلا بالتحريم بقول مطلق ، بحيث يكون منشأ الركوب هو الجهالة كما هو المترائي من قوله : "ركب أمراً بجهالة" ، وأ نّه لا يرى إلاّ أنّ هذا حلال له .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 10 : 53 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 12 .

[2] الوسائل 12 : 489 / أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 3
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست