نام کتاب : المسائل السروية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 92
و الدم و لحم الخنزير عند الضرورات و إن كان ذلك محرما مع الاختيار [1].
و أمير المؤمنين (ع) كان مضطرا إلى مناكحة الرجل لأنه يهدده و يواعده فلم يأمنه أمير المؤمنين (ع) على نفسه و شيعته فأجابه إلى ذلك ضرورة كما قلنا إن الضرورة تشرع إظهار كلمة الكفر قال الله تعالى إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ[2]
فصل زواج بنات الرسول ص
و ليس ذلك بأعجب من قول لوط (ع) كما حكى الله تعالى عنه هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ[3] فدعاهم إلى العقد عليهم [4] لبناته و هم كفار ضلال قد أذن الله تعالى في هلاكهم [5].
و قد زوج رسول الله ص ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام أحدهما عتبة بن أبي لهب و الآخر أبو العاص بن الربيع [6].
[1] «و أمير المؤمنين 7 كان محتاجا ... مع الاختيار» سقط من «ب» و «ج» و «د».
[2] النحل 16: 106، و الآية ليست في «ب» و «ج» و «د» و بدلا منها: حسب ما قدّمناه.