نام کتاب : المسائل السروية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 91
المتقدمين على أمير المؤمنين ع. أحدهما [1] أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان و الصلاة إلى الكعبة و الإقرار بجملة [2] الشريعة.
و إن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان [3] و ترك [4] مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالا لا يخرجه عن الإسلام [5] إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام [6] زالت الكراهة من ذلك و ساغ ما لم يكن بمستحب [7] مع الاختيار.
و أمير المؤمنين (ع) كان محتاجا إلى التأليف و حقن الدماء و رأى أنه إن بلغ مبلغ عمر عما رغب فيه من مناكحته ابنته أثر [8] ذلك الفساد في الدين و الدنيا و أنه إن أجاب إليه أعقب صلاحا في الأمرين فأجابه إلى ملتمسه لما ذكرناه.
و الوجه الآخر أن مناكحة الضال كجحد الإمامة و ادعائها لمن لا يستحقها حرام إلا أن يخاف الإنسان على دينه و دمه فيجوز له ذلك كما يجوز له إظهار كلمة الكفر المضادة لكلمة الإيمان و كما يحل له أكل الميتة