responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل السروية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 91

المتقدمين على أمير المؤمنين ع. أحدهما [1] أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان و الصلاة إلى الكعبة و الإقرار بجملة [2] الشريعة.

و إن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان‌ [3] و ترك‌ [4] مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالا لا يخرجه عن الإسلام‌ [5] إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام‌ [6] زالت الكراهة من ذلك و ساغ ما لم يكن بمستحب‌ [7] مع الاختيار.

و أمير المؤمنين (ع) كان محتاجا إلى التأليف و حقن الدماء و رأى أنه إن بلغ مبلغ عمر عما رغب فيه من مناكحته ابنته أثر [8] ذلك الفساد في الدين و الدنيا و أنه إن أجاب إليه أعقب صلاحا في الأمرين فأجابه إلى ملتمسه لما ذكرناه.

و الوجه الآخر أن مناكحة الضال كجحد الإمامة و ادعائها لمن لا يستحقها حرام إلا أن يخاف الإنسان على دينه و دمه فيجوز له ذلك كما يجوز له إظهار كلمة الكفر المضادة لكلمة الإيمان و كما يحل له أكل الميتة


[1] «أحدهما» ليس في «ب» و «د».

[2] في «م»: بحلّيّة.

[3] «مناكحة من يعتقد الإيمان» ليس في «م».

[4] في «أ»: و المكروه، و في «ب» و «ج» و «د»: مكروه.

[5] في «ب» و «د»: الإيمان.

[6] «ضلالا لا يخرجه ... كلمة الإسلام» ليس في «د».

[7] في «أ»: بمحتسب، و في «ب» و «ج» و «د» و «م»: يحتسب، و كلاهما تصحيف.

[8] في «أ»: أثمر.

نام کتاب : المسائل السروية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست