responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 207
وقد وافق الشيخ (قدس سره) في ذلك بعض (1) معاصريه. وقد حكي عنه أنه لو أسلم حيوانا في طعام وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان وإن كان بائعا كان مبدؤه بعد القبض، لانه لا يحصل الملك في بيع السلم إلا بالقبض. وقد ذكر الشيخ أن تمثيله بما ذكر يبتنى على اختصاص الخيار بالحيوان المعين. وإلا لصح التمثيل بما إذا كان المبيع هو الحيوان الكلي. والغريب من المحقق الاصفهاني (رحمه الله) (2) حيث ذكر أن المثال المزبور مبني على مختار الممثل من ثبوت الخيار في الكلي. فإنه خلاف ظاهر تعبيره لغة وفقها، فإن ظاهره أن الحيوان فرض ثمنا لا مثمنا. فلاحظ وتدبر. وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (3) أنه بناء على اعتبار العقد بما هو مملك لا يثبت الخيار في عقد الفضولي إلا بعد الاجازة بناء على القول بالنقل. وقد استشكل فيه المحقق الاصفهاني (رحمه الله) (4): بأن الخيار مما يرتبط بنفس العقد ويعتبر إضافة العقد إلى من له الخيار. وعليه، فلا ربط لذلك بكون الاجازة ناقلة أو كاشفة، لأن الانتساب إنما يتحقق حين الاجازة على كلا القولين. أقول: ليس نظر الشيخ (قدس سره) إلى ارتباط العقد بذي الخيار بواسطة الاجازة بل نظره إلى أن الموضوع للخيار هو صاحب الحيوان وهو مما يختلف فيه الحال على الكشف والنقل كما لا يخفى، ولا يعتبر - عقلا - انتساب العقد لذي الخيار، إذ قد يكون الخيار لأجنبي. فتدبر تعرف. ثم إنه بعد ذلك كله أشار الشيخ (قدس سره) إلى ما تقدم من الكلام في ثبوت خيار المجلس في باب الصرف، وقد تقدم الكلام فيه، فراجع. 1 - النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 23: ص 28، الطبعة الأولى. 2 - الاصفهاني، الشيخ محمد حسين: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص 36، الطبعة الأولى. 3 - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص 225، الطبعة الأولى. 4 - الاصفهاني، الشيخ محمد حسين: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص 36، الطبعة الأولى.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست