responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 208
المسألة الرابعة: في تحديد المراد من الثلاثة أيام في خيار الحيوان. لا إشكال في أن اليوم ظاهر عرفا في النهار المقابل لليل ويشهد لذلك الاستعمالات العرفية الكثيرة الدالة على تقابل اليوم والليل. فالمراد من الأيام الثلاثة نهارات ثلاثة، ويقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: في دخول الليلتين المتوسطتين، فإنه قد يتوهم عدم ثبوت الخيار فيهما بعد خروج الليل عن مفهوم اليوم. ولكن ثبوت الخيار فيهما مما لا إشكال فيه. والوجه فيه هو ظهور الدليل في استمرار الخيار وعدمه تقطعه ومقتضى ذلك هو ثبوته في الليلتين المتوسطتين تحصيلا للاستمرار وإن كانتا خارجتين عن مفهوم اليوم. أما الدليل على الاستمرار، فهو قوله في رواية قرب الاسناد (1): " فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء "، فإنه ظاهر في أن حدوث اللزوم بعد مضي الأيام الثلاثة وأن العقد كان جائزا قبل مضيها وذلك يقتضي استمرار الجواز كما عرفت. الجهة الثانية: في صحة التلفيق وعدمها، كما لو وقع العقد في أثناء النهار - كالظهر مثلا - فإنه هل يلتزم بالتلفيق، فيستمر الخيار إلى ظهر اليوم الرابع. أو لا يلتزم به، بل يلتزم بثبوت الخيار في ثلاثة أيام تامة مستقلة، فيستمر الخيار إلى غروب اليوم الرابع؟ ذهب الأكثر إلى الأول، وذهب صاحب الجواهر (رحمه الله) (2) إلى الثاني مدعيا أنه ينبغي القطع به لمن رزقه الله اعتدال الذهن. وتبعه السيد الطباطبائي (رحمه الله) (3). وقد يستشكل في صحة التلفيق بأنه إذا كان المراد من اليوم نفس مابين طلوع الشمس إلى غروبها، لم تصدق الأيام الثلاثة في صورة التلفيق إذ اليوم الملفق لم يكن بين طلوع الشمس إلى غروبها. وإن كان المراد به مقدار ذلك من الزمان لزم 1 - وسائل الشيعة: ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار، الحديث: 9. 2 - النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 23: ص 30، الطبعة الأولى. 3 - الطباطبائي، السيد محمد كاظم: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص 18، الطبعة الأولى.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست