responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 206
حين التفرق. فهل يمتد إلى ثلاثة أيام من حين التفرق أو من حين العقد؟ لا يخفى أنه لو كان الدليل على خيار الحيوان مثل قوله: " يثبت خيار الحيوان إلى ثلاثة أيام "، لكان ظاهرا في امتداده إلى ثلاثة أيام من حين التفرق، لظهوره في أنه يثبت إلى ثلاثة أيام من حين ثبوته ولم يعين وقت حدوثه، فإذا قامت القرينة العقلية على أن ثبوته من حين التفرق كان انتهاؤه بعد ثلاثة أيام من حينه. كما أنه لو كان دليل الخيار مثل قوله: " يثبت خيار الحيوان إلى ثلاثة أيام بعد العقد " لم يكن إشكال حينئذ لأنه صريح في الاحتمال الثاني. ولكن عرفت أن الدليل على خيار الحيوان هو النص المتكفل للمقابلة بينه وبين خيار المجلس من حيث الأمد الأخير، فيحدده في خيار المجلس بالافتراق وفي خيار الحيوان بثلاثة أيام. نعم بعد أن ثبت أن مبدأ خيار المجلس هو حين العقد فبمقتضى التقابل المزبور كون مبدأ خيار الحيوان حين العقد أيضا، لأن ظاهر النص أنه في مقام بيان اختلاف أمدهما الأخير أما مبدؤهما فهو واحد. ولازم ذلك أمران: أحدهما: أن حدوث خيار الحيوان من حين العقد. والآخر: أن انتهاؤه بتمامية ثلاثة أيام من حين العقد. فإذا قامت القرينة العقلية على عدم كون مبدئه حين العقد رفع اليد عن ظهور الدليل بمقدار ذلك. وأما ظهوره في أن الثلاثة بعد العقد فلا ترفع اليد عنه لأنه لا ينافي القرينة العقلية. فتدبر. ثم إن الشيخ (قدس سره) (1) ذكر أن المراد بالعقد هل هو بما هو عقد وإنشاء، أو بما هو مملك فلا يثبت الخيار إلا بعد ثبوت الملك؟ ثم استظهر الثاني. ولعل الوجه فيه أن موضوع الخيار في النص هو عنوان: " صاحب الحيوان " وهو لا يصدق إلا بعد تحقق الملك لا بمجرد العقد ولو لم يحصل به الملك. 1 - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص 225، الطبعة الأولى.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست