responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 7
أو من عين [1] ولا من بئر. ولا في صهريج. ولا مجموعا في قربة. ولا في اناء لكن من باع حصته من عنصر الماء ومن جزء مسمى [2] منها أو باع البئر كلها أو جزءا مسمى منها أو باع الساقية كلها أو الجزء المسمى منها جاز ذلك وكان الماء بيعا له، ولا يملك أحد الماء الجارى الا ما دام في ساقيته ونهره فإذا فارقهما بطل ملكه عنه وصار لمن صار في أرضه وهكذا أبدا فمن اضطر إلى ماء لسقيه أو لحاجته فالواجب أن يعامل على سوقه إليه أو على صبه عنده في انائه على سبيل الاجارة فقط، وكذلك من كان معاشه من الماء فالواجب عليه أن يعامل أيضا على صبه أو جلبه كذالك فقط، ومن ملك بئر بحفر فهو أحق بمائها مادام محتاجا إليه فان فضل عنه ما لا يحتاج إليه لم يحل له منعه عمن يحتاج إليه وكذلك فضل النهر، والساقية ولا فرق * برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا أحمد بن عثمان النوفلي نا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد نا ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أخبرني هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلا [3] * حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن زهير بن حرب نا أبى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وأخبره أبو المنهال ان اياس بن عبد المزني قال لرجل: لا تبع الماء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الماء * ومن طريق ابن أبى شيبة نا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى المنهال قال: سمعت اياس بن عبد المزني ورأى أناسا يبيعون الماء فقال: لا تبيعوا الماء فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى أن يباع الماء * ومن طريق ابن أبى شيبة نا يزيد بن هارون أنا ابن اسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم الؤمنين قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع [4] البئر يعنى فضل الماء هكذا في الحديث تفسيره * ورويناه أيضا مسندا من طريق جابر، فهؤلاء أربعة من الصحابة رضى الله عنهم فهو نقل تواتر لا تحل مخالفته، وأما من قال بذلك فقد ذكرناه آنفا عن اياس بن عبد من فتياه * ومن طريق ابن أبى شيبة نا وكيع نا المسعودي هو أبو عميس عن عمران بن عمير قال: منعنى جارى فضل مائه فسألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؟ فقال: سمعت أبا هريرة يقول: لا يحل بيع فضل الماء * ومن طريق ابن أبى شيبة نا يحيي بن آدم نا زهير عن أبى الزبير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن غلاما لهم باع فضل ماء لهم من عين بعشرين ألفا فقال له عبد الله بن عمرو ابن العاص: لا تبعه فانه لا يحل بيعه * ومن طريق ابن ابى شيبة نا يحيي بن زكريا بن أبى زائدة

[1] في النسخة رقم 14 لا في ساقية من نهر أو من عين
[2] في النسخة رقم 14 جزءا مسمى
[3] هو في صحيح مسلم ج 1 ص 460
[4] هو بالنون بعدها قاف. لانه ينقع به العطش أي يروى [ * ]

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست