responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 8
عن يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد بن أبى بكر انه قال: يكره بيع فضل الماء، فهذا اياس بن عبد. وأبو هريرة. وعبد الله بن عمرو يحرمون بيع الماء جملة ولا مخالف لهم من الصحابة رضى الله عنهم، واثنان من التابعين القاسم. وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة، وروينا اباحه بيع الماء في الآنية وبيعه في الشرب عن عطاء. وأبى حنيفة. والشافعي، واباحة بيعه كذلك، وفى الشرب عن مالك، وعن مسروق اباحة ثمن الماء جملة ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم * وبرهان زائد على تحريم بيع ماء الشرب وهو أن الله تعالى يقول: (أنزل من السماء ماءا فسلكه ينابيع في الارض) وقد صح النهى عن بيع المجهول لانه غرر فلا يحل بيع الشرب لانه لا يدرى أفى السماء هو أم لا فهو أكل مال بالباطل، وأيضا فانه انما يأتي إلى العين. والنهر: والبئر من خروق. ومنافس في الارض بعيدة هي [1] في غير ملك صاحب المفجر فانما يبيع ما لم يملك بعد، وهذا باطل محرم وبالله تعالى التوفيق * 1512 مسألة ولا يحل بيع الخمر. لا لمؤمن. ولا لكافر. ولا بيع الخنازير كذلك. ولا شعورها. ولا شئ منها ولا بيع صليب ولا صنم ولا ميتة ولا دم الا المسك [2] وحده فهو حلال بيعه وملكه، فمن باع من المحرم الذى ذكرنا شيئا فسسخ أبدا * وروينا من طريق مسلم نا أبو كريب نا أبو معاوية [ عن الاعمش ] [3] عن مسلم هو أبو الضحى عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم [ إلى المسجد ] [4] فحرم التجارة في الخمر) * وبه إلى مسلم: نا قتيبة بن سعيد نا ليث هو ابن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكه يقول: ان الله عزوجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل: يارسول الله أرأيت شحم الميتة [5] فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود [ ويستصبح بها الناس ] قال: لا هو حرام قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه) * قال أبو محمد: موه قوم بهذا الخبر في تصحيح القياس وليس فيه للقياس أثر لكن فيه أن الاوامر على العموم لانه عليه السلام أخبر أن الله تعالى حرم الشحوم على اليهود فاستحلوا بيعها فانكر ذلك عليهم أشد الانكار إذ خصوا التحريم ولم يحملوه على عمومه فصح بهذا أنه متى حرم شئ فحرام ملكه وبيعه والتصرف فيه وأكله على عموم تحريمه الا أن يأتي نص بتخصيص شئ من ذلك فيوقف عنده، وقد حرم الله تعالى الخنزير والخمر. والميتة والدم فحرم ملك كل ذلك وشربه والانتفاع به وبيعه، وقد أوجب

[1] لفظ هي زيادة من النسخة رقم 16
[2] في النسخة رقم 16 الا السمك وهو تصحيف
[3] الزيادة من صحيح مسلم ج 1 ص 464
[4] الزيادة من صحيح مسلم وفيه زيادة
[5] في صحيح مسلم شحوم الميتة [ * ]

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست