responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 445
وقد خالفوا ههنا ابن عباس. وابن عمر ولا يعرف لهما من الصحابة رضى الله عنهم مخالف فوجب [1] الرجوع إلى القرآن والسنة فوجدنا الله عزوجل يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين) فلم يخص تعالى حرا من عبد وقد تكلمنا فيما خلا من كتابنا على صحة ملك العبد لما له فاغنى عن ترداده وبالله تعالى التوفيق * 1817 مسألة وجائز للمسلم نكاح الكتابية وهى اليهودية. والنصرانية. والمجوسية بالزواج ولا يحل له وطئ أمة غير مسلمة بملك اليمين. ولا نكاح كافرة غير كتابية أصلا * قال على: روينا عن ابن عمر تحريم نكاح نساء أهل الكتاب جملة، وروينا من طريق البخاري نا قتيبة بن سعيد نا الليث - هو ابن سعد - عن نافع ان ابن عمر سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: ان الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الاشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله عز وجل، وأباح أبو حنيفة. ومالك. والشافعي نكاح اليهودية. والنصرانية ووطئ الامة اليهودية والنصرانية بملك اليمين وحرموا نكاح المجوسية جملة ووطئها بملك اليمين الا أن مالكا حرم زواج الأمة اليهودية والنصرانية وأباح نكاح المجوسية بملك اليمين وأباح اجبارها على الاسلام * قال أبو محمد: فوجب الرجوع إلى القرآن. والسنة فوجدنا الله تعالى يقول: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) فلو لم تأت الا هذه الآية لكان القول قول ابن عمر لكن وجدنا الله تعالى يقول: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن) فكان الواجب الطاعة لكلتى الآيتين وأن لا تترك احداهما للاخرى، ووجدنا من أخذ بقول ابن عمر قد خالف هذه الآية وهذا لا يجوز ولا سبيل إلى الطاعة لهما الا بأن يستثنى الاقل من الاكثر فوجب استثناء اباحة المحصنات من أهل الكتاب بالزواج من جملة تحريم المشركات ويبقى سائر ذلك على التحريم بالآية الاخرى لا يجوز غير هذا ووجدنا تحريم مالك. والشافعي. نكاح الامة الكتابية بالزواج مخالفا للآية لانها من جملة المحصنات من الذين أوتوا الكتاب لان الاحصان الحرية والاحصان العفة قال الله تعالى: (مريم ابنة عمران التى أحصنت فرجا) أي عفت فرجها، ولا يحل لاحد ان يخص بقوله

[1] في النسخة رقم 14 فواجب

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست