responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 444
وبالله تعالى التوفيق، وكذلك اباحته نكاح الامة على الحرة للعبد ومنعه الحر من ذلك وهذا وان كان قد روى عن مسروق عن ابن مسعود ولم يصح عنه فقد أتى عن غيرهما من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين خلاف ذلك وترك الفرق بين شئ من ذلك * (وأما كم ينكح العبد) فروينا عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن الخطاب قال ينكح العبد اثنتين، وعن ابن جريج أخبرت ان عمر بن الخطاب سأل الناس كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين * وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري. وابن جريج قالا: نا جعفر بن محمد عن أبيه أن على بن أبى طالب قال: ينكح العبد اثنتين نا محمد ابن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث بن أبى سليم عن عطاء قال: أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين وهو قول الحسن. وعطاء. وابى حنيفة. والشافعي. وأحمد وسفيان الثوري. والليث بن سعد. وغيرهم، وصح عن مجاهد، والزهرى أنه يتزوج اربعا وروى عن الشعبى ولم يصح عنه. وعن عطاء أنه توقف في ذلك وبهذا يقول مالك. وابو سليمان * قال أبو محمد: وهذا مما خالف فيه المالكيون صحابة لا يعرف لم من الصحابة مخالف وهذا مما يعظمونه إذا وافق أهواءهم * قال على: لا حجة في كلام أحد دون كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) فلم يخص عبدا من حر فهما سواء في ذلك وبالله تعالى التوفيق * وأما تسرى العبد فان الناس اختلفوا فروينا من طريق حماد بن سلمة. ومعمر كلاهما عن أيوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى ممالكيه يتسرون ولا ينهاهم * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن أبى معبد عن ابن عباس أنه قال لعبد له في جارية له استحلها [1] بملك اليمين، ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف لهذين وهو قول الشعبى، وابراهيم النخعي. والحسن البصري. وعطاء وصح ذلك عنهم وهو قول مالك. وأبى سليمان وما نعلم خلافا في ذلك من تابع الا رواية غير مشهورة عن ابراهيم والحكم بن عتيبة، ورواية صحيحة عن ابن سيرين أنهم كرهوا للعبد أن يتسرى كراهية لا منعا ولم يجز ذلك أبو حنيفة. ولا الشافعي * قال أبو محمد: وهم يعظمون خلاف الصاحب الذى لا يعرف له من الصحابة مخالف

[1] في النسخة رقم 16 استحقها

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست