responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 399
لكن مع رجل ويقبلن في الولادة المطلقة. وعيوب النساء منفردات، قال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن: ويقبلن منفردات في انقضاء العدة بالولادة وفى الاستهلال، وقال مالك: لا تقبل النساء مع رجل ولا دونه في قصاص ولا حد ولا طلاق ولا نكاح ولا رجعة ولا عتق ولا نسب ولا ولاء ولا احصان، وتجوز شهادتهن مع رجل في الديون والاموال والوكالة والوصية التى لا عتق فيها ويقبلن منفردات في عيوب النساء والولادة والرضاع والاستهلال وحيث يقبل شاهد ويمين الطالب فانه يقضى فيه بشهادة امرأتين ويمين الطالب ويقضى بامرأتين مع أيمان المدعى في القسامة، وقال الشافعي: تقبل شهادة امرأتين مع رجل في الاموال كلها وفى العتق لانه مال وفى قتل الخطأ وفى الوصية لانسان بمال ولا يقبلن في اصل الوصية لا مع رجل ولا دونه ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه الا النساء، وقال أبو عبيد: لا تقبل النساء مع رجل الا في الاموال خاصة وقال أبو سليمان: لا يقبلن مع رجل إلا في الاموال خاصة * وأما اختلافهم في عدد ما يقبل منهن حيث يقبلن منفردات فروينا عن عمر بن الخطاب كما ذكرنا ان مكان كل شاهد رجل امرأتان فلا يقبل فيما يقبل فيه رجلان الا اربع نسوة، وعن على بن أبى طالب مثل ذلك وهو قول الشعبى والنخعي في أحد قوليهما وعطاء. وقتادة في قوله جملة. وابن شبرمة. والشافعي. وأصحابه. وابى سلمان وأصحابه الا أنهم قالوا: تقبل في الرضاع امرأة واحدة، وقال عثمان البتى: لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات الا ثلاث نسوة لا أقل، وقالت طائفة: تقبل امرأتان في كل ما يقبل فيه النساء منفردات وهو قول الزهري الا في الاستهلال خاصة فانه يقبل فيه القابلة وحدها، وقال الحكم بن عتيبة: يقبل في ذلك كله امرأتان وهو قول ابن أبى ليلى. ومالك وأصحابه. وأبى عبيد، وقالت طائفة: تقبل امرأة واحدة * روينا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه انه أجاز شهادة القابلة وحدها، وروينا ذلك عن أبى بكر. وعمر رضى الله عنهما في الاستهلال وان عمر ورث بذلك، وهو قول الزهري. والنخعي. والشعبى في أحد قوليهما، وهو قول الحسن البصري. وشريح. وأبى الزناد، ويحيى بن سعيد الانصاري. وربيعة. وحماد بن أبى سليمان، قال: وان كانت يهودية كل ذلك قالوه في الاستهلال الا الشعبى وحمادا فقالا في كل ما لا يطلع عليه الا النساء، وهو قول الليث بن سعد، وقال سفيان الثوري: يقبل في عيوب النساء وما لا يطلع عليه الا النساء المرأة واحدة وهو قول أبى حنيفة وأصحابه، وصح عن ابن عباس. وروى عن عثمان وعلى أمير المؤمنين. وابن عمر. والحسن البصري. والزهرى، وروى عن ربيعة.


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست