responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 398
نا أبو طلق عن امرأة ان امرأة أوطأت صبيا فقتلته فشهد عليها أربع نسوة فأجاز على بن أبى طالب شهادتهن * ومن طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن أبى طلق عن أخته هند بنت طلق قالت: كنت في نسوة وصبى مسجى فقامت امرأة فمرت فوطئته فقالت أم الصبى: قتلته والله فشهد عند على عشر نسوة أنا عاشرتهن فقضى على عليها بالدية وأعانها بألفين * ومن طريق ابى عبيد نا هشيم عن حجاج بن أرطاة عن عطاء قال: أجاز عمر ابن الخطاب شهادة النساء مع الرجال في الطلاق والنكاح * ومن طريق أبى عبيد نا يزيد عن حجاج عن عطاء بن أبى رباح أنه أجاز شهادة النساء في النكاح * ومن طريق محمد ابن المثنى نا أبو معاوية - وهو محمد بن حازم الضرير - عن أبيه عن عطاء بن أبى رباح قال: لو شهد عندي ثمان نسوة [1] على امرأة بالزنا لرجمتها * ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح قال: تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شئ وتجوز على الزنا امرأتان وثلاثة رجال * ومن طريق ابن أبى شيبة نا اسماعيل بن علية عن عبد الله ابن عون عن محمد بن سيرين أن رجلا ادعى متاع البيت فجاء أربع نسوة يشهدن فقلن: دفعنا إليه الصداق وقلنا: جهزها فقضى شريح عليه بالمتاع وقال له: ان عقرها من مالك هذا في غاية الصحة * وأما المتأخرون فان سفيان الثوري قال في أحد قوليه: تقبل المرأتان مع رجل في القصاص وفى الطلاق والنكاح وكل شئ حاش الحدود ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه الا النساء وقال عثمان البتى. وسفيان في أحد قوليه يقبلن مع رجل في الطلاق والنكاح وكل شئ حاش الحدود والقصاص ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه الا النساء ولا يقبل في الرضاع الا رجل وامرأتان: وقال الحسن بن حى: لا تجوز شهادة النساء مع رجل في الحدود وتصدق المرأة وحدها في الولادة انها ولدت هذا الولد ويلحق نسبه وان لم يشهد لها بذلك أحد سواها، وقال ابن أبى ليلى: يقبلن منفردات في عيوب النساء وما لا يطلع عليه الا النساء ولا يقبل في الرضاع إلا رجل وامرأتان أو رجلان، وقال الليث بن سعد: يقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال ولا يقبلن مع رجل لا في قصاص ولا حد ولا طلاق ولا نكاح، وتجوز شهادة امرأتين ورجل في العتق والوصية، وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة امرأتين ورجل في جميع الاحكام أولها عن آخرها حاش القصاص والحدود ويقبلن في الطلاق والنكاح والرجعة مع رجل ولا يقبلن منفردات لا في الرضاع ولا في انقضاء العدة بالولادة ولا في الاستهلال

[1] في النسخة رقم 16 ثمانية نساء

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست