responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 374
في كل ذلك ولا يقص منه، وقالوا كلهم: من ادعى على آخر انه سرق منه ما فيه القطع ولا بينة له حلف المطلوب وبرئ، فان نكل غرم المال ولا قطع عليه، وقالوا كلهم: لا يقضى عليه بالنكول حتى يدعوه إلى اليمين ثلاث مرات فان أبى وتمادى قضى عليه، وقال الحسن بن حى: ان وجد قتيل في محلة قوم فادعى أولياؤه عليهم قتله ولا بينة لهم حلف خمسون منهم بالله ما قتلناه ثم يغرمون الدية فان نكلوا قتلوا قصاصا، وقال مالك: من ادعى حقا من مال على منكر وأقام شاهدا واحدا حلف مع شاهده، فان أبى قيل للمطلوب احلف فتبرأ فان نكل قضى عليه بما شهد به شاهد طالبه عليه، قال: ومن قال: أنا اتهم فلانا بانه أخذ لى مالا ذكر عدده ولا أحقق ذلك قيل للمطلوب: احلف وتبرأ فان نكل قضى عليه بما ذكره المتهم دون رد يمين، قال: ومن مات وترك ورثته صغارا فاقام وصيهم شاهدا واحدا عدلا بدين لمورثهم على انسان قيل للمدعى عليه: احلف حتى تبلغ الصغار فيحلفوا مع شاهدهم ويقضى لهم فان حلف ترك حتى يبلغوا ويحلفوا ويقضى لهم وان نكل غرم ما شهد به الشاهد، وقال فيمن ادعت عليه امرأته طلاقا أو ادعت عليه أمته أو عبده عتاقا وقام عليه ذلك شاهد واحد عدل انه يقال له: احلف ما طلقت ولا أعتقت وتبرأ فان نكل قضى عليه بالطلاق والعتق، وقال مره اخرى: يسجن حتى يطول أمره وحد ذلك بسنة ثم يطلق ومرة قال: يسجن أبدا حتى يحلف * قال أبو محمد: أما قول مالك فظاهر الخطأ لانه متناقض مرة يقضى بالنكول كما أوردنا وفى سائر الدعاوى لا يقضى به، وهذه فروق ما نعلم أحدا من المسلمين فرق بها قبله ولا دليل له على تفريقه لا من قرآن. ولا من سنة. ولا من رواية سقيمة ولا قول أحد سبقه إلى ذلك. ولا قياس بل كل ذلك مبطل لفروقه فسقط هذا القول بيقين * وأما قول أبى حنيفة. وابى يوسف. ومحمد بن الحسن فظاهر التناقض أيضا وما نعلم أحدا سبقهم إلى تلك الفروق الفاسدة ولا إلى ترديد دعائه إلى اليمين ثلاث مرات ولا صحح ذلك قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول أحد قبلهم. ولا قياس بل كل ذلك مخالف لفروقهم، ولا يخلو الحكم بالنكول من أن يكون حقا واجبا أو باطلا فان كان باطلا فالحكم بالباطل لا يحل وان كان حقا فالحكم به في كل مكان واجب كما قال زفر. والحسن بن حى. وأبو يوسف. ومحمد في أحد قوليهما إذ لم يأت قرآن. ولا سنة بالفرق بين شئ من ذلك فسقط هذا القول ايضا جملة، وما جعل الله قط الاحتياط للدم باولى من الاحتياط للفروج. والمال. والبشرة بل الحرام من كل ذلك سواء في انه حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم واعراضكم وأبشاركم


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست