responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 155
قال أبو محمد: وكان مالك. والشافعي لا يردان ما أعطيا ولا يسألان أحدا شيئا، فان احتج المخالف بحديث الصعب بن جثامة (إذ أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه وقال: انا لم نرده عليك الا أنا حرم) وبما روينا من طريق عبد الرزاق أنا معمر عن أبى عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن لا أقبل هبة الا من قرشي أو انصاري أو ثقفي أو دوسى) * ومن طريق أبى داود نا محمد ابن عمرو الرازي نا سملة بن الفضل نا محمد بن اسحق عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأيم الله لا أقبل بعد يومى هذا من أحد هدية الا أن يكون من مهاجري قرشي أو أنصارى أو ثقفي أو دوسى) * وبما رويناه من طريق البخاري نا محمد بن يوسف نا الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب. وعروة ابن الزبير أن حكيم بم حزام قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال: يا حكيم ان هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذى يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى) قال حكيم: (فقلت: يا رسول الله والذى بعثك بالحق لا أرزأ بعدك أحدا شيئا حتى أفارق الدنيا، فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم أن عمر دعاه ليعطيه فابى أن يقبل منه شيئا فقال عمر: يا معشر المسلمين انى أعرض عليه حقه الذى قسمه الله له من هذا الفئ فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحد من الناس شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفى) * وبما روينا من طريق أبى ذر انه قال للاحنف بن قيس وقد سأله الاحنف عن العطاء؟ فقال له أبو ذر: خذه فان فيه اليوم معونة فإذا كان ثمنا لدينك فلا تأخذه، فكان هذا لا حجة لهم فيه أما حديث لقد هممت أن لا أقبل هبة فان سعيد بن أبى سعيد لا يخلو اما أن يكون [1] سمعه من أبى هريرة أو لم يسمعه فان كان لم يسمعه فهو منقطع وان كان سمعه فانما فيه انه عليه السلام هم بذلك لا انه أنفذه [2] وهو موافق لمعهود الاصل لان الاصل كان أن المعطى مخير [3] ان شاء قبل وان شاء رد * وحديث عمر رضى الله عنه وارد بابطال الحال الاول ولا شك في ذلك حين أمره عليه الصلاة والسلام بقبول ما جاء من المال من غير مسألة ولا اشراف نفس فصح أن هذا الهم قد صح نسخه بيقين لا مرية فيه فمن ادعى أن الموقن نسخه قد عاد ونسخ الناسخ فقد ادعى الباطل وما لا علم له به وحاش لله من جواز ذلك في الدين إذ لو كان ذلك لما علمنا صحيح الدين من سقيمه فيه [4] ولا ما يلزمنا مما لا يلزمنا ومعاذ الله من هذا فبطل

[1] في النسخة رقم 14 (لا يخلو ان يكون)
[2] خالف المصنف هنا ما ذهب إليه في كتاب الصلاة من أن النبي لا يهم الا بحق
[4] في النسخة رقم 16 (كان المعطى مخيرا)
[3] في النسخة رقم 14 (من الكذب فيه) [ * ]

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست