responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 154
ثم لا يخلو من أن يكون [1] يعرف صاحبه الذى أخذ منه بغير حق أو لا يعرقه فان كان يعرقه فهنا زاد فسقه وتضاعف ظلمه وأتى كبيرة من الكبائر وصار أظلم من ذلك الظالم لانه قدر على رد المظلمة إلى صاحبها وعلى ازالتها عن الظالم فلم يفعل بل أعان الظالم وأيده وقواه وأعان على المظلوم وان كان لا يعرف صاحبه فكل مال لا يعرف [2] صاحبه فهو في مصالح المسلمين فالقول في هذا القسم كالقول في الذى قبله سواء سواء إذ منع المساكين والفقراء والضعفاء حقهم وأعان على هلاكهم وقوى الظالم لما لا يحل له وهذا عظيم جدا نعود بالله منه، فان كان يوقن انه حلال فان الذى أعطاه مكتسب بذلك حسنات جمة بلا شك فهو في رده عليه ما اعطاه غير ناصح له إذ منعه الحسنات الكثيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم) فمن لم ينصح لاخيه المسلم في دينه فقد عصى الله عزوجل في ذلك ولعله ان رده لا يحضر المردود عليه بنية اخرى في بذله فيكون قد حرمه الاجر وصد عن سبيل من سبل الخير وان كان لا يدرى أحلال هو أم حرام؟ فهذه صفة كل ما يتعامل به الناس الا في اليسير الذى يوقن فيه انه حلال أو انه حرام فلو حرم أخذ هذا لحرمت المعاملات كلها الا النادر القليل جدا وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقات ومعاملات فاسدة غير مشهورة فما حرم عليه الصلاة والسلام قط من أجل ذلك أخذ ما يتعامل به الناس الا أن قوما من أهل الورع اتقوا ما الاغلب عندهم انه حرام فما كان من هذا القسم فهو داخل في باب وجوب النصيحة بأخذه فان طابت نفسه عليه فحسن وان اتقاه فليتصدق به فيؤجر على كل حال فهذا برهان ظاهر لائح * وبرهان آخر وهو ان من الجهل المفرط والعمل في الدين بغير علم أن يكون المرء يستسهل بلا مؤنة أخذ مال زيد في بيع يبيعه منه أو في اجارة يؤجر نفسه في عمل يعمله له ثم يتجنب أخذ مال ذلك الزيد نفسه إذا اعطاه اياه طيب النفس به فهذا عجب عجيب لا مدخل له في الورع أصلا لانه ان كان يتقى كون ذلك المال خبيثا فقد أخذ في البيع والاجارة فهذا يكاد يكون رياء مشوبا بجهل، فان قيل: يكره المرء أخذه قيل: هذا خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة عن سنته نعوذ بالله من هذا كما رويناه من طريق البخاري نا محمد بن بشار نا محمد ابن أبى عدى عن شعبة عن سليمان هو الاعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو دعيت إلى ذراع أو كراع لاجبت ولو اهدى إلى ذراع أو كراع لقبلت) ومن رغب عن سنته فما وفق لخير صح انه على الصلاة والسلام قال: (من رغب عن سنتى فليس منى) *

[1] في النسخة رقم 16 لا يخلو اما ان يكون
[2] في النسخة رقم 16 (فكل ما لا يعرف) [ * ]

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 9  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست