responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 49
عن ابن عباس أصلا واضطرب عن سائرهم، فروى عن ابن عمر لا تسافر ثلاثا، وروى عنه لا تسافر فوق ثلاث، وروى عن أبى سعيد لا تسافر فوق ثلاث، وروى عنه لا تسافر يومين، وروى عن أبى هريرة لا تسافر ثلاثا، وروى عنه لا تسافر فوق ثلاث، وروى عنه لا تسافر يوما وليلة، وروى عنه لا تسافر يوما، وروى عنه لا تسافر بريدا، فعلى أصلكم دعوا رواية من اختلف عليه واضطرب عنه إذا ليس بعض ماروى عن كل واحد أولى من سائر ماروى عنه وخذوا برواية [1] من لم يختلف عليه ولا اضطرب عنه وهو ابن عباس فهذا أشبه من استدلالكم * والوجه الثاني أنه قد روى عن ابن عمر، وأبى سعيد، وأبى هريرة كما ذكرنا لا تسافر (المرأة) [2] فوق ثلاث فان صححتم استدلالكم (الفاسد) [3] بأخذ أكثر مما ذكر في تلك الاخبار فامنعوها مما زاد على مسيرة ثلاث لانه اليقين وابيحوا لها سفر الثلاث لانه مشكوك فيه كما سفر اليومين. واليوم. والبريد مشكوك فيه عندكم، وهذا مالا مخلص لهم منه، فان ادعوا اجماعا ههنا - فما هذا ينكر من اقدامهم - أكذبهم ما روينا من طريق الحذاقى - عن عبد الرزاق - نا عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال: لا تسافر امرأة فوق ثلاث الا مع ذى محرم، لا سيما وابن عمر هو راوي الحديث الذى تعلقوا به، وأكذبهم أيضا ماروينا عن عكرمة آنفا من منعه إياها ما زاد على الثلاث لا ما دون ذلك، والعجب أنهم يقولون في امرأة لا تجد معاشا أصلا إلا على ثلاث فصاعدا: انها تخرج بلا زوج ولا ذى محرم، ويقولون فيمن حفزتها (4) فتنة - وخشيت على نفسها غلبة الكفار. والمحاربين. أو الفاسق (5) ولم تجد أمنا الا على ثلاث فصاعداأ - نها تخرج مع غير زوج ومع غير ذى محرم، وطاعة الله تعالى في الحج واجبة عليها كوجوب خلاص روحها (6) (فان قالوا): الزوج والمحرم من السبيل قلنا: عليكم الدليل والا فهي دعوى فاسدة لم يعجز عن مثلها أحد، فسقط هذا القول الفاسد جملة، وبالله تعالى التوفيق * ثم نظرنا في قول عكرمة واحتجاجه بالخبر الذى فيه ما زاد على الثلاث فوجدناه لا حجة له فيه لما ذكرنا من أن سائر الاخبار وردت بالمنع مما دون الثلاث فليس الخبر الذى فيه نهيها عن ان تسافر ثلاثا أو اكثر من ثلاث بأولى من سائر الاخبار التى فيها منعها من سفر أقل من ثلاث *

[1] في النسخة رقم (14) (رواية)
[2] الزيادة من النسخة رقم (14)
[3] الزيادة من النسخة رقم (14) أي دفعتها (5) في النسخة رقم (14) (والفساق) (6) في النسخة رقم (16) (زوجها) وهو غلط *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست