responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 48
ومن طريق سعيد بن منصور نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج عن نافع مولى ابن عمر قال: كان يسافر مع عبد الله بن عمر موليات (له) [1] ليس معهن محرم، وهو قول ابن سيرين وعطاء، وهو ظاهر قول الزهري، وقتادة، والحكم ابن عتيبة * - وهو قول الاوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبى سليمان وجميع أصحابهم * قال أبو محمد: أما قول أبى حنيفة في التحديد الذى ذكر فلا نعلم له سلفا فيه من الصحابة ولا من التابعين رضى الله عنهم بل ما نعلم احدا قاله قبلهم، وهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم، ويقولون: ان المرسل كالمسند، وقد صح عن ابن عمر ما ذكرنا، وروى عن أم المؤمنين بأحسن مرسل يمكن وجود مثله، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم، وقد خالفهما أصحاب أبى حنيفة، وهذا تناقض فاحش * قال أبو محمد: ثم نظرنا فيما احتجت به كل طائفة لقولها فوجدنا أصحاب أبى حنيفة يحتجون لقولهم بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تسافر امرأة ثلاثا إلا مع زوج أو ذى محرم) وقالوا: قد روى أيضا (ليلتين) وروى (يوما وليلة) وروى (يوما) وروى (بريدا) قالوا: ونحن على يقين من تحريم سفرها ثلاثا وعلى شك من تحريم سفرها أقل من ذلك لانه قد يكون ذكر الثلاث متقدما ويكون متأخرا فالثلاث على كل حال محرم [2] عليها سفرها إلا مع زوج أوذى محرم فنأخذ مالا شك فيه وندع ما فيه الشك لاحجة لهم غير هذا أصلا * قال على: وهذا عليهم لالهم لوجهين، أحدهما أنه ليس صواب العمل ما ذكروا لانه ان كان خبر الثلاث متقدما أو متأخرا فليس فيه ان تقدم ابطال لحكم النهى عن سفرها أقل من ثلاث لكنه بعض مافى سائر الروايات، وسائر الروايات زائدة عليه، وليس هذا مكان نسخ اصلا بل كل (تلك) [3] الاخبار حق وكلها يجب استعمالها [4] وليس بعضها مخالفا لبعض أصلا، ويقال لهم: خبر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع ذى محرم جامع لكل سفر فنحن على يقين من تحريم كل سفر عليها الا مع زوج أو ذى محرم، ثم لا ندرى أبطل هذا الحكم أم لا؟ فنأخذ باليقين ونلغي الشك فهذا معارض لاحتجاجهم مع ما قدمنا، ويقال لهم: عهدنا بكم تذمون الاخبار بالاضطراب، وهذا خبر رواه أبو سعيد، وأبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس فلم يضطرب

[1] الزيادة من النسخة رقم (16)
[2] في النسخة رقم (16) (يحرم)
[3] الزيادة من النسخة رقم (16)
[4] في النسخة رقم (14) (وكلها يجب استعماله)

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست