responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 50
قال أبو محمد: فبطل هذا القول أيضا ولم يبق الا قولنا أو قول النخعي. والشعبى وطاوس. والحسن [1] في منعها جملة أو اطلاقها جملة فوجدنا المانعين يحتجون بالاخبار التى ذكرنا وهى اخبار صحاح لا يحل خلافها الالنص آخر يبين حكمها ان وجد، فنظرنا فوجدنا ما حدثناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن على نا مسلم بن الحجاج نا ابن نمير نا أبى. وابن ادريس قالا: نا عبيدالله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [2] (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) * وبه إلى ابن نميرنا أبى نا حنظلة - هو ابن أبى سفيان الجمحى - قال: سمعت سالما - هو ابن عبد الله - بن عمر يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن) فأمر عليه السلام الازواج وغيرهم ان لا يمنعوا النساء من المساجد، والمسجد الحرام أجل المساجد قدرا * ووجدنا الله تعالى يقول: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، ثم وجدنا الاسفار تنقسم قسمين سفرا واجبا، وسفرا غير واجب فكان السفر الواجب بعض الاسفار بلا شك، وكان الحج من السفر الواجب فلم يجز أخذ بعض هذه الآثار دون بعض ووجبت الطاعة لجميعها ولزم استعمالها كلها ولابد، فهذا هو الفرض، وكان من رفض بعضها وأخذ بعضها عاصيا لله تعالى، ولا سبيل إلى استعمال جميعها الا بأن يستثنى الاخص منها من الاعم ولا بد، فكان نهى المرأة عن السفر الا مع زوج أو ذى محرم عاما لكل سفر فوجب استثناء ما جاء به النص من ايجاب بعض الاسفار عليها من جملة النهى، والحج سفر واجب فوجب استثناؤه من جملة النهى، (فان قالوا): بل ايجاب الحج على النساء [3] عموم فيخص ذلك بحديث النهى عن السفر إلا مع زوج أو ذى محرم قلنا: هذا خطأ لان تلك الاخبار انما جاءت بالنهي عن كل سفر جملة لاعن الحج خاصة وانما كان يمكن ان يعارضوا بهذا (أن) [4] لو جاءت في النهى عن ان تحج المرأة الا مع زوج أو ذى محرم فكان يكون حينئذ اعتراضا صحيحا وتخصيصا لاقل الحكمين من أعمهما وهذا بين جدا * وبرهان آخر وهو ان تلك الاخبار كلها انما خوطب بها ذواب الازواج واللاتي لهن المحارم لان فيها إباحة الحج أو إيجابه مع الزوج أو ذى المحرم بلا شك، ومن

[1] في النسخة رقم (16) (أو الحسن)) وهو غلط لان قول الحسن هو قول النخعي والشعبي وطاوس انظر صفحة 47
[2] في صحيح مسلم جزء 1 ص 129 (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) الخ
[3] في النسخة رقم (14) (على الناس) والصحيح ما هنا وهو موافق لنسخة ايضا غير هذه
[4] الزيادة من النسخة رقم (14) *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست