responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 6  صفحه : 5
وقالوا: إن احتجوا بالخبر الذى فيه: (في كل ثلاثين تبيع، وفى كل أربعين مسنة) فنعم، نحن قول: بهذا، أو ليس في ذلك الخبر اسقاط الزكاة عما دون ثلاثين من البقر، لا بنص ولا بدليل؟ * قال: وهذا قول عمربن الخطاب رضى الله عنه وحكمه، وجابر بن عبد الله الانصاري، وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة، وسعيد بن المسيب، والزهرى، وهؤلاء فقهاء أهل المدينة، فيلزم الماكليين اتباعهم على أصلهم في عمل أهل المدينة، والا ففقد تناقضوا * وقالت طائفة: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة، وهو الذى له سنتان، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة، لها أربع سنين، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ ستين، فإذا بلغتها ففيها تبيعتان، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ سبعين فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع، ثم هكذا أبدا، لا شئ فيها حتى تبلغ عشرا زائدة، فإذا بلغتها ففى كل ثلاثين من ذلك العدد تبيع، وفى كل أربعين مسنة * وهذا قول صح عن على بن أبى طالب رضى الله عنه من طريق أبى اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على * ورويناه من طريق نافع عن معاذ بن جبل * ومن طريق عكرمة بن خالد عن قوم صدقوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم * ومن طريق ابن أبى ليلى عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى عن أبى سعيد الخدرى ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ * وهو قول الشعبى، وشهر بن حوشب، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، والحكم بن عتيبة، وسليمان بن موسى، والحسن البصري، وذكره الزهري عن أهل الشأم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبى سليمان ورواية غير مشهورة عن أبى حنيفة * واحتج هؤلاء بما رويناه من طريق ابراهيم وأبى وائل كلاهما عن مسروق عن معاذ: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا، من كل أربعين بقرة مسنة) وقال بعضهم: ثنية) * ومن طريق طاوس عن معاذ مثله، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم لم يأمره فيما دون ذلك بشئ * وعن ابن أبى ليلى والحكم بن عتيبة عن معاذ: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن الاوقاص، ما بين الثلاثين إلى الاربعين، وما بين الاربعين إلى الخمسين؟ قال: (ليس فيها شئ) *


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 6  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست