responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 5  صفحه : 276
كنت معتدا بالغذاء فخذ منه صدقته، قال عمر: فقل لهم [1]: إنا نعتد بالغذاء كلها [2] حتى السخلة يروح بها الراعى على يده، وقل لهم: إنى لا آخذ الشاة الاكولة ولا فحل الغنم ولا الربى ولا الماخض، ولكني آخذ العناق والجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره [3] * وروينا هذا أيضا من طريق مالك عن ثور بن زيد عن ابن عبد الله بن سفيان [4] ومن طريق ايوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان ما نعلم لهم حجة غير هذا * قال أبو محمد: وهذا لاحجة لهم فيه لوجوه * أولها انه ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في قول أحد دونه * والثانى أنه قد خالف عمر رضى الله عنه في هذا غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [5] كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبرى عن عبد الرزاق عن مالك عن محمد بن عقبة عن القاسم بن محمد بن ابى بكر الصديق: ان أبا بكر الصديق كان لا يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول * حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن حارثة بن ابى الرجال عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت: لا يزكي حتى يحول عليه الحول. تعنى المال المستفاد * وبه إلى سفيان عن ابى اسحاق السبيعى عن عاصم بن ضمرة عن على بن ابى طالب قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول * وبه إلى سفيان عن أيوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالافلا زكاة فيه [6] حتى يحول عليه الحول * فهذا عموم من أبى بكر وعائشة وعلى وابن عمر رضى الله عنهم، لم يخصوا فائدة ماشية بولادة من سائر ما يستفاد، وليس لاحذ أن يقول: إنهم لم يريدوا بذلك أولاد الماشية إلا كان كاذبا عليهم، وقائلا بالباطل الذى لم يقولوه قط * وأيضا فان الذين حكى عنهم سفيان بن عبد الله أنهم أنكروا أن يعد عليهم أولاد

[1] في الاصلين (فقيل لهم) وهو خطأ واضح مما مضى ومما سيجئ.
[2] في النسخة رقم (14) (كله).
[3] رواه الشافعي بنحوه في الام (ج 2 ص 13) عن سفيان بن عيينة عن بشر بن عاصم
[4] هو في الموطأ (ص 113)
[5] في النسخة رقم (14) (غيره من الصحابة رضى الله عنهم)
[6] في النسخة رقم (16) (فلا زكاة عليه).

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 5  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست