responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 5  صفحه : 275
أنه رأى ان يراعى أول الحول وآخره دون وسطه، ورأى ان تعد اولاد الماشية مع امهاتها ولو لم تضعها الا قبل مجئ الساعي بساعة، ثم رأى في اربعين خروفا صغارا ومعها شاة واحدة مسنة ان فيها الزكاة، وهى تلك المسنة فقط، فان لم يكن معها مسنة فلا زكاة فيها، فان كانت (1) معه مائة خروف وعشرون خروفا صغارا كلها ومعها مسنة واحدة، قال: ان كان فيها مسنتان فصدقتها تانك المسنتان معا، وان كان ليس معهما الا مسنة واحدة فليس فيها الا تلك المسنة وحدها فقط، فان لم يكن معها مسنة فليس فيها شئ أصلا، وهكذا قال في العجاجيل والفصلان أيضا، ولو ملكها سنة فأكثر قال أبو محمد: وهذه شريعة ابليس لا شريعة الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، نعنى قوله: ان كان مع المائة خروف والعشرين خروفا مسنتان زائدتان أخدتا عن زكاة الخرفان كلتاهما فان لم يكن معها إلا مسنة واحدة أخدت وحدها عن زكاة الخرفان والا مزيد وما جاء بهذا قط قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة، ولا قول أحد من الصحابة ولا من التابعين، ولا أحد نعلمه قبل أبى حنيفة، ولا قياس ولا رأى سديد وقد روى عنه أنه قال مرة في أربعين خروفا: يؤخذ عن زكاتها شاة مسنة، وبه يأخذ زفر، ثم رجع إلى ان قال: بل يؤخذ عن زكاتها خروف منها، وبه يأخذ أبو يوسف، ثم رجع إلى ان قال: لا زكاة فيها وبه يأخذ الحسن بن زياد وقال مالك كقول زفر، وقال الاوزاعي والشافعي كقول ابى يوسف، وقال الشعبى وسفيان الثوري وابو سليمان كقول الحسن بن زياد قال أبو محمد: احتج من رأى ان تعد الخرفان مع امهاتها بما رويناه من طريق عبد الرزاق (2) عن بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفى عن ابيه عن جده: انه كان مصدقا في مخاليف (3) الطائف، فشكا إليه أهل الماشية تصديق الغذاء، وقالوا: ان


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 5  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست