responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 5  صفحه : 279
أن لاتعد الرواضع [1] فيما تؤخذ منه الزكاة * وما نعلم احدا عاب هلال بن خباب، الا ان يحيى بن سعيد القطان قال: لقيته وقد تغير، وهذا ليس جرحة، لان هشيما أسن من يحيى بنحو عشرين سنة، فكان لقاء هشيم لهلال قبل تغيره بلاشك [2] * وأما سويد فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى إلى المدينة بعد وفاته عليه السلام بنحو خمس ليال، وأفتى أيام عمر رضى الله عنه * قال أبو محمد: وأما الشافعي، وابو يوسف فطردا قولهما، إذ أوجبا أخذ خروف صغير في الزكاة عن أربعين خروفا فصاعدا، ولدت قبل الحول أو ماتت أمهاتها وأخذ مثل هذا في الزكاة عجب جدا! * وأما إذا أتمت سنة فاسم شاة يقع عليها، فهى معدودة ومأخوذة. وبالله تعالى التوفيق * وحصلوا كلهم على أن ادعوا أنهم قلدوا عمر رضى الله عنه، وهم قد خالفوه في هذه المسألة نفسها، فلم ير أبو حنيفة والشافعي أن تعد الاولاد مع الامهات إلا إذا كانت الامهات نصابا، ولم يقل عمر كذلك * وحصل مالك على قياس فاسد متناقض، لانه قاس فائدة الماشية خاصة - دون سائر الفوائد - على ما في حديث عمر من عد أولادها معها، ثم نقض قياسه فرأى أن لا تضم فائدة الماشية بهبة، أو ميراث، أو شراء إلى ما عنده منها إلا ان كان ما عنده نصابا تجب في مثله الزكاة وإلا فلا. ورأى ان تضم أولادها إليها وإن لم تكن الامهات نصابا تجب فيه الزكاة * وهذه تقاسيم لا يعرف أحد قال بها قبلهم، ولاهم اتبعوا عمر، ولا طردوا القياس، وأما سويد فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى إلى المدينة بعد وفاته عليه السلام بنحو خمس ليال، وأفتى أيام عمر رضى الله عنه * قال أبو محمد: وأما الشافعي، وابو يوسف فطردا قولهما، إذ أوجبا أخذ خروف صغير في الزكاة عن أربعين خروفا فصاعدا، ولدت قبل الحول أو ماتت أمهاتها وأخذ مثل هذا في الزكاة عجب جدا! * وأما إذا أتمت سنة فاسم شاة يقع عليها، فهى معدودة ومأخوذة. وبالله تعالى التوفيق * وحصلوا كلهم على أن ادعوا أنهم قلدوا عمر رضى الله عنه، وهم قد خالفوه في هذه المسألة نفسها، فلم ير أبو حنيفة والشافعي أن تعد الاولاد مع الامهات إلا إذا كانت الامهات نصابا، ولم يقل عمر كذلك * وحصل مالك على قياس فاسد متناقض، لانه قاس فائدة الماشية خاصة - دون سائر الفوائد - على ما في حديث عمر من عد أولادها معها، ثم نقض قياسه فرأى أن لا تضم فائدة الماشية بهبة، أو ميراث، أو شراء إلى ما عنده منها إلا ان كان ما عنده نصابا تجب في مثله الزكاة وإلا فلا. ورأى ان تضم أولادها إليها وإن لم تكن الامهات نصابا تجب فيه الزكاة * وهذه تقاسيم لا يعرف أحد قال بها قبلهم، ولاهم اتبعوا عمر، ولا طردوا القياس، ولا اتبعوا نص السنة في ذلك * (تم الجزء الخامس من كتاب المحلى للامام العلامة ابى محمد على المشهور بابن حزم والله الحمد ويتلوه ان شاء الله تعالى الجزء السادس مفتتحا (بزكاة البقر) فنسأل الله التوفيق لاتمامه انه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير) منها ان من زائدة. وهذا قطعة من حديث وسيأتى باقيه في المسألة 674

[1] في النسخة رقم (16) (الراضع)
[2] خباب: بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة وآخره موحدة ايضا. هلال هذا ثقة، ولم يثبت ما قاله القطان، فقد قال ابراهيم بن الجنيد: (سألت ابن معين عن هلال بن خباب وقلت: ان يحيى القطان يزعم انه تغير قبل ان يموت واختلط؟ فقال يحيى: لا، ما اختلط ولاتغير، قلت ليحيى: فثقة هو؟ قال: ثقة مأمون)


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 5  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست