responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 5  صفحه : 144
عموم لا يجوز تخصيصه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن الرجل في أهله) يدخل فيه ذوالرحم والزوج، فإذا اجتمعا فهما سواء في الحديث، فلا يجوز تقديم أحدهما على الآخر [1] وذو الرحم أولى بالآية، ثم الزوج أولى من غيره بالحديث * رويناه عن قتادة عن سعيد بن المسيب: أنه قال في الصلاة على المرأة: أب أو ابن أو أخ أحق بالصلاة عليها من الزوج * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ليث عن زيد بن أبى سليمان: أن عمر ابن الخطاب قال: في الصلاة على المرأة إذا ماتت -: الولى دون الزوج * وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة في الصلاة على المرأة إذا ماتت الاخ أحق من الزوج * ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن: كانوا يقدمون الائمة على جنائزهم، فان تدارؤا [2] فالولى ثم الزوج * فان قيل: قد قدم الحسين بن على سعيد بن العاصى على ولى له وقال: لولا أنها سنة ما قدمتك. وقال أبو بكرة [3] لاخوة زوجته: أنا أحق منكم * قلنا: لم ندع لكم إجماعا فتعارضوانا بهذا، ولكن إذا تنازع الائمة وجب الرد إلى القرآن والسنة، وفى القرآن والسنة ما أوردنا، ولم يبح الله تعالى الرد في التنازع إلى غير كلامه وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم * وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، والاوزاعي في أحد قوليه: الاولياء أحق بالصلاة عليها من الزوج، إلا أن أبا حنيفة قال: إن كان ولدها ابن زوجها الحاضر فالزوج أبو الولد أحق. وهذا لا معنى له، لانه دعوى بلا برهان * 585 - مسألة - وأحق الناس بانزال المرأة في قبرها من لم يطأ تلك الليلة، وإن كان أجنبيا، حضر زوجها أو أولياؤها أو لم يحضروا، وأحقهم بانزال الرجل أولياؤه * أما الرجل فلقول الله تعالى: (وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) وهذا عموم، لا يجوز تخصيصه الا بنص * وأما المرأة فان عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا قال ثنا ابراهيم بن أحمد ثنا الفربرى

[1] في النسخة رقم (16) (على الآخر به) وزيادة كلمة (به) خطأ قطعا
[2] أي تدافعوا في الخصومة وغيرها
[3] في النسخة رقم (16) (أبو بكر) وهو خطأ، فانه ليس في أزواج أبى بكر من ماتت في خلافته *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 5  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست