responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 5  صفحه : 143
قبور المسلمين، فقال: لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا، [1] ثم مر على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا) * فصح بهذا تفريق قبور المسلمين عن قبور المشركين * والحمل ما لم ينفخ فيه الروح فانما هو بعض جسم أمه، ومن حشوة [2] بطنها، وهى مدفونة مع المشركين، فإذا نفخ فيه الروح فهو خلق، آخر، كما قال تعالى: (فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر) فهو حينئذ [3] إنسان حى غير أمه، بل قد يكون ذكرا وهى أنثى، وهو ابن مسلم فله حكم الاسلام، فلا يجوز أن يدفن في مقابر المشركين، وهى كافرة، فلا تدفن في مقابر المسلمين، فوجب أن تدفن بناحية لاجل ذلك * روينا عن سليمان بن موسى: أن واثلة بن الاسقع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن امرأة نصرانية ماتت حبلى من مسلم -: في مقبرة ليست بمقبرة النصارى، ولا بمقبرة المسلمين بين ذلك وروينا عن عمربن الخطاب: انها تدفن مع المسلمين من أجل ولدها 583 - مسألة - والصغير يسبى مع أبويه أو أحدهما أو دونهما فيموت -: فانه يدفن مع المسلمين ويصلى عليه، قال تعالى: (فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم) فصح أن كل مولود فهو مسلم، إلا من أقره الله تعالى على الكفر، وليس إلا من ولديين ذميين كافرين، أو حربيين كافرين، ولم يسب حتى بلغ، وما عدا هذين فمسلم * 584 - مسألة - وأحق الناس بالصلاة على الميت والميتة الاولياء، وهم الاب وآباؤه، والابن وأبناؤة، ثم الاخوة الاشقاء، ثم الذين للاب، ثم بنوهم، ثمو الاعمام للاب والام، ثم للاب [4]، ثم بنوهم، ثم كل ذى رحم محرمة، إلا أن يوصى الميت أن يصلى عليه إنسان، فهو أولى، ثم الزوج، ثم الامير أو القاضي، فان صلى غير من ذكرنا أجزأ * برهان ذلك قول الله تعالى (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وهذا

[1] هكذا رواية النسائي ورواية أبى داود وابن ماجه (أدرك هؤلاء خيرا كثيرا).
[2] بكسر الحاء المهملة وبضمها مع اسكان الشين المعجمة وفتح الواو، وهى ما انضمت عليه الضلوع، أوهى الامعاء، والمراد ظاهر، وفى النسخة رقم (14) بالسين المهملة وهو خطأ.
[3] في النسخة رقم (16) (يؤمئذ)
[4] قوله (ثم للاب) سقط من النسخة رقم (14)

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 5  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست