responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 94

يحبس لجواز أن يكون فاسقا و حبسه بغير حق أو يكون عادلة و حبسه بحق، و إذا انقسم إلى هذا لم يحبسه بالشك، و الأول أصح عندنا فعلى هذا لم يطلقه و من قال بالثاني أطلقه حتى يعرف العدالة.

هذا إذا كان الحاكم حبسه من غير أن يقول حكمت بذلك، و إن كان حبسه و حكم بحبسه فليس لهذا تخلية لأن ذلك ينقض اجتهاد الحاكم الأول و الذي يقتضيه مذهبنا أن له أن يبحث عن الشهود، فان لم يكونوا عدولا نقض ما حكم الأول به من حبسه.

الجواب الرابع قال: حبسني ظلما فاني أرقت على نصراني خمرا فقضى على بالضمان و حبسني، أو قتلت كلبا فقضى على بقيمته، فعندنا أنه ليس له أن ينقضه لأنه حبسه بحق لأن ذلك عندنا مضمون.

و قال بعضهم ينظر في الحاكم الجديد، فان وافق اجتهاده اجتهاد الأول أعاده إلى الحبس، و إن أدى اجتهاده أنه لا ضمان عليه فهذه مسئلة مشهورة إذا حكم باجتهاده ثم ولي غيره هل ينقض بالاجتهاد ما حكم فيه بالاجتهاد؟ على قولين:

أحدهما لا ينقضه بل عليه أن يقره و يمضيه، لأنه ثبت بالاجتهاد فلا ينقض بالاجتهاد حكما ثبت بالاجتهاد كاجتهاد نفسه بعد الاجتهاد و القول الثاني لا ينقضه لأنه ثبت بالاجتهاد، و لا يمضيه لأنه باطل عنده، فيرده إلى الحبس حتى يصطلحوا، و يكون الحاكم في مهلة النظر، و هذا لا يصح على مذهبنا لأن الحكم بالاجتهاد لا يصح و إنما يحكم الحاكم بما يدل الدليل عليه، فان كان الحاكم الأول حبسه بحق أقره عليه و إن حبسه بغير حق خلاه.

الجواب الخامس قال: ما لي خصم و حبست بغير حق فإذا قال هذا نادى منادي القاضي بذلك فينظر فيه، فان حضر خصمه و ادعى أنه خصمه و هو الذي حبسه، قلنا له هذا خصمك، فان قال نعم حبسني بسببه، فالحكم على ما مضى، و إن قال ما لي خصم و لا أعرف هذا نظرت، فان كان للمدعى بينة أنه خصمه و أنه حبسه حكم بها عليه، و إن لم يكن معه بينة بحال نادى منادي الحاكم بذلك، فان لم يظهر له خصم فالقول

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست