responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 93

صدقناه و كلفناه قضاء الدين منه.

فان قال ما هو لي و لا حق لي فيه، فاما أن يقر به لزيد أو لا يقر به لأحد، فان لم يقر به لأحد فالظاهر أنه ملكه و ماله، و كلفناه القضاء، و إن قال هو لزيد سألنا زيدا فان رد الإقرار و قال ما لي قبله مال، قلنا قد ثبت بالبينة أن المال لك فاقض منه دينك، لأن أحدا لا يدعيه.

و إن قال زيد صدق هو لي لم يخل زيد من أحد أمرين إما أن يكون معه بينة أو لا بينة معه فان كانت له بينة أن المال له، كانت بينته أولى من بينة المدعى لأن له اليد بإقرار المحبوس، و بينته بينة الداخل فقضينا بها، و أسقطنا الخارجة، و إن لم يكن معه بينة فقد حصل له إقرار المحبوس بأن الدار له، و مع الحالتين البينة أن الدار للمحبوس فهل يقضى بها لزيد أم لا؟

قال قوم يقضى بها له، لأن البينة يشهد بها للمحبوس و هو مكذب، و من كذب بينة فيما شهدت به له سقطت، و يكون الدار لزيد، و قال آخرون إنا نقضي بالدار أن يباع في الدين لأن البينة شهدت بشيئين أحدهما المال للمحبوس، و الثاني يقضى دينه منها، فإذا قال ليست لي صدق في حق نفسه و لم يصدق في حق الغرماء فيباع في الدين.

فإذا فرغ منه و لم يبق له مال نادى منادي القاضي ثلاثا إن فلانا قضى بينه و بين خصمه، فان كان له خصم فليحضر، فان حضر حكم بينهما، و إن لم يحضر له خصم أطلقه بغير يمين.

الجواب الثاني يقول: حبست في حد قذف أو قصاص فإذا قال هذا و سئل الحابس الاستيفاء له استوفاه في الحال، فإذا قضى بينهما نادى على ما مضى.

الجواب الثالث يقول: حبست على تعديل البينة لأن المدعى أقام شاهدين فلم يعرف الحاكم عدالتهما فحبسني حتى يعرف ذلك من حالهما فالكلام في أصل المسئلة هل يحبس لهذا أم لا؟ قال قوم يحبس لأن الذي عليه أن يقيم البينة و الذي بقي على الحاكم من معرفة العدالة، و لأن الأصل العدالة حتى يعرف غيرها، و قال بعضهم لا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست