responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 95

قوله مع يمينه أنه لا خصم له، و يطلقه، لأن الظاهر أنه ما حبسه محالا و أنه حبسه بخصم له عليه حق.

فإذا فرغ من النظر في أمر المحبسين نظر بعد ذلك في أمر الأوصياء

، و قد يكون الوصي في أمر الأطفال و المجانين من أولاده و أموالهم، و قد يكون وصيا بتفرقة الثلث أو وصيا منهما، و إنما قلنا يقدم النظر في أمر الأطفال و المجانين، لأن هؤلاء لا يعبرون عن نفوسهم، و لا يمكنهم المطالبة بحقوقهم، و تفرقة الثلث إذا كان على أقوام غير معينين لم يمكنهم المطالبة بحقوقهم فكان النظر في أمر من لا يمكنه المطالبة بحقه أولى، فإذا ثبت هذا نظر في وصي وصى.

فإذا نظر في ذلك لم يخل من أحد أمرين

إما أن يكون الحاكم الذي قبله قد أنفذ الوصية إليه و قضى بصحتها أو لم يفعل ذلك، فإذا كان قد أنفذ الوصية إليه نظر في أمره، فإن وجده ثقة قويا أقر على نظره، لأن الثقة لا يجور، و القوي لا يضعف عن النظر فيها، و إن وجده فاسقا عزله لأنه موضع ولاية و أمانة و الفسق ينافي ذلك و إن وجده ضعيفا ثقة أقره على النظر لأنه أمين، و ضم إليه غيره لضعفه عن النظر.

و إن كان الحاكم الأول لم ينفذ الوصية إليه لم يخل الوصي من أحد أمرين إما أن يكون قد تصرف أو لم يكن تصرف، فان لم يكن تصرف في شيء نظر فيه، فان كان ثقة قويا أقره عليها و أمضاها له، و إن كان فاسقا عزله، و إن كان ثقة ضعيفا أقره على النظر لأن الموصى رضى به، و ضم إليه غيره لعجزه عن النظر.

و إن كان الوصي قد تصرف بأن فرق الثلث نظرت، فان كان ثقة نفذ تصرفه و إن كان فاسقا نظرت في أهل الثلث، فان كانوا معينين فقد وقعت التفرقة موقعها لا لأن الوصي تصرف بحق، لكن لأنه قد وصل كل ذي حق إلى حقه، و لو وصل حقه إليه بغير تسليم الوصي إليه صح، كذلك هيهنا.

و إن كان أهل الثلث غير معينين مثل أن أوصى به للفقراء و المساكين، فعلى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست