responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 92

و يصنع مثل ذلك حتى يحضر عنده العدد الذي يتمكن أن يفصل بينهم و بين خصومهم فإذا اجتمعوا أخرج الرقعة الاولى فيقول أين خصمه فإذا حضرا عنده لم يسأل الحابس لم حبسته لأنه ما حبسه إلا بحق لكنه يسئل المحبوس فيقول له هذا خصمك فإذا قال نعم، قال له بما ذا حسبك؟

فالجواب ينقسم خمسة أقسام أحدها يقول حبسني بدين و أنا به ملى وفي غني قيل له فاقض دينك، فإن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: مطل الغنى ظلم فان فعلت و إلا حبسناك حتى تقضيه.

و إن قال الدين على و أنا معسر لا أقدر على قضائه نظرت في سبب الدين فان كان مال حصل في يديه كالقرض و الشراء و الصلح و الغصب و نحو ذلك لم يقبل قوله بالإعسار، لأن الأصل الغنا و حصول المال حتى يثبت زواله.

فان كان سبب ثبوته من غير مال حصل في يديه كالمهر و أرش الجناية و إتلاف مال الغير و نحو ذلك، نظرت، فان عرف له مال غير هذا كالميراث و الغنيمة و نحو ذلك لم يقبل قوله أيضا في الإعسار لأن الأصل المال فإن أقام البينة بهلاك المال و أنه معسر فالقول قوله بغير يمين، لأن الظاهر ما قامت به البينة.

و أما إن كان سببه غير مال حصل في يديه و لم يعرف له مال أصلا فالقول قوله لأن الأصل أن لا مال- و مع يمينه، لجواز أن يكون له مال.

فإذا ثبت أن القول قوله مع يمينه إذا كان الأصل الفقر و العدم نظرت، فان لم يكن مع المدعى بينة بالمال حلف المدعى عليه أن لا مال له، فإذا حلف نادى منادي القاضي ثلاثا إن فلانا قد فصل بينه و بين خصمه فهل له من خصم؟ فان حضر نظر بينهما و إن لم يظهر له خصم أطلقه بغير يمين أنه لا خصم له، لأن الظاهر أنه حبس لخصم واحد حتى يعلم غيره.

و أما إن كان مع المدعى بينة بأن له مالا نظرت فإن أبهمت البينة الشهادة و لم يعين المال، لم يسمع شهادته، لأنها بمجهول، و إن عينت المال فقال له الدار الفلانية و العقار الفلاني سألناه عنه فان قال صدقت البينة المال لي و قد ذهب على أنه كان لي،

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست