responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 75

كتاب الدفع عن النفس [وصول البهيمة و الفحل]

[فصل في ذكر بعض موارد الدفع]

إذا قصد رجل دم رجل أو ماله أو حريمه فله أن يدفعه

بأيسر ما يمكن دفعه به، فان كان في موضع يلحقه الغوث إذا صاح دفعه عن نفسه بالصياح، و إن كان في موضع لا يلحقه الغوث دفعه باليد، فان لم يندفع باليد دفعه بالعصا، فان لم يندفع بالعصا دفعه بالسلاح.

فإذا فعل ذلك فأتى الدفع على نفس المدفوع كان دمه هدرا، لما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، و سواء كان القاصد ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا، فالحكم سواء.

و أما المواضع التي له أن يدفع فيها عن نفسه

و الذي ليس له: إذا قصده من وراء حائل من نهر أو حائط أو حصن، لم يكن له دفعه إلا أن يكون نهرا صغيرا يخاف المقصود على نفسه أن يرميه فيه و غلب على ظنه أنه يرميه، فله أن يبدأه بالرمي ليدفعه عن نفسه، فان قصده فله دفعه ما دام مقبلا نحوه فإن ولى عنه مدبرا لم يكن له ضربه.

و كذلك إذا دخل لص داره فله دفعه عنها

ما دام على قصد ما فيها و أخذه، فإن ولى و انصرف وجب الكف عنه و كذلك قطاع الطريق إذا ولوا عن القتال وجب الكف عنهم، لأن الضرب إنما يجوز على طريق الدفع، فإذا ولى فقد زال ذلك، و لم يكن له الضرب، و هكذا إذا قصده فضربه فأثخنه و عطله لم يكن له أن يجهز عليه لأنه في معنى المولى و أكثر.

فأما إن ضربه فقطع يده و هو مقبل إليه فسرى القطع إلى نفسه، فان ذلك هدر لأنها سراية عن مباح.

فان قصده فضربه دفعا فقطع يده فولى المقطوع فضربه ضربة أخرى و هو مولى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست