responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 76

فقطع يده الأخرى فالأولة هدر، و الثانية مضمونة، فان اندملت كان له الخيار بين أن يقتص في اليد أو يعفو و يأخذ نصف الدية، و إن سرت إلى النفس فلا قصاص في النفس، لكن يجب القصاص في اليد أو نصف دية النفس.

فان قصده فقطع يده فولى فقطع رجله ثم أقبل عليه فقطع يده الأخرى و سرى ذلك إلى نفسه فمات، كان عليه ثلث الدية لأن الروح خرجت عن جرحين مباح و محظور. فان قطع يده مقبلا و أقام على إقباله فقطع الأخرى ثم ولى فقطع رجله ثم سرى إلى نفسه فمات كان عليه نصف الدية.

و الفصل بينهما أن القطعين المباحين تواليا فصارا كالقطع الواحد فلم يضمن، و في المسئلة قبلها قطع يده قطعا مباحا فلما ولى لزمه الكف، فإذا قطع يده كان ذلك قطعا محظورا، فلما أقبل بعد ذلك فقطع يده حصل بين القطعين ما ليس من جنسهما فلم يبتن أحدهما على الآخر.

إذا صال حر على إنسان فقتله دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه

و كذلك إن صال عليه عبد فقتله، فلا ضمان عليه أيضا كالحر، و أما إن صالت بهيمة على آدمي فله أن يدفعها عن نفسه، فإذا دفعها عن نفسه و أتلفها بالدفع فلا ضمان عليه عندنا و فيه خلاف، و لو عض يده انسان فانتزع يده من فيه فبدرت ثنيتا العاض كانت هدرا عندنا و عند جميع الفقهاء إلا ابن أبى ليلا فإنه قال عليه ضمانهما.

و لو عضه كان له فك لحييه بيده الأخرى ليخلص يده، فان لم يقدر كان له أن يلكم فكه لأنه موضع حاجة، فان لم يقدر كان له أن يبعج بطنه، و إن كان قد عض قفاه كان له أن يتحامل عليه برأسه مصعدا أو منحدرا، فان لم يقدر بعج بطنه فان قدر على خلاص نفسه بغير بعج البطن فبعج كان عليه الضمان، و قال بعضهم لا يضمن و الأول أصح لأنه لا حاجة به إلى ذلك.

إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا يفجر بها و هما محصنان كان له قتلهما، و كذلك إذا وجده مع جاريته أو غلامه و إن وجده ينال منها دون الفرج كان له منعه و دفعه عنها، فان أبى الدفع عليه فهو هدر فيما بينه و بين الله تعالى.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست