responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 7

الزنا و اللواط و إتيان البهائم يثبت بأقل من أربعة شهود

ذكور و قد حكينا أن أصحابنا رووا أنه يثبت بثلثة رجال و امرأتين.

المتلوط بالذكران أو بالمرأة الأجنبية، إن أوقبه يجب عليه القتل عندنا

و الامام مخير بين أن يضرب رقبته أو يرمي به من حائط عال أو يرمي عليه جدارا أو يرجمه أو يحرقه و إن كان الفجور بالذكور و كان دون الإيقاب فإن كان محصنا رجم و إن كان بكرا جلد الحد و قال بعض المخالفين متى وطئ في الدبر ذكرا أو أجنبية رجم كان محصنا أو بكرا و قال بعضهم هو كالزنا يرجم إن كان ثيبا و يجلد إن كان بكرا و قال بعضهم لا حد عليه، لكن يعزر و يحبس حتى يتوب.

من أتى بهيمة كان عليه التعزير عندنا

بما دون الحد و قال بعضهم هو كاللواط و فيه قولان أحدهما يقتل، و الآخر هو كالزنا، و قال بعضهم يعزر و هو مثل ما قلناه.

فاما البهيمة فإن كانت مأكولة اللحم وجب ذبحها عندنا و عند جماعة لئلا يغتر بها أصحابها و قال بعضهم لئلا يأتي بخلقة مشوهة، و هذا غير بين لأنه ما جرت العادة بهذا، و ينبغي أن يقول هذا عادة، فإذا ذبحت فلا يحل أكلها عندنا بل يحرق بالنار، و قال بعضهم لا يؤكل و لم يذكر الإحراق، و قال غيره يؤكل. و إن كانت غير مأكولة فلا يذبح عندنا بل يخرج من ذلك البلد إلى بلد آخر، و قال بعضهم يذبح و إن كانت البهيمة لغيره غرم ثمنها عندنا.

فأما الشهادة عليه فلا يقبل إلا أربعة رجال و كذلك اللواط و الزنا، و قال بعضهم مثل ذلك، و من قال يوجب التعزير: منهم من قال مثل ما قلناه و منهم من قال يثبت بشهادة رجلين و كذلك اللواط.

إذا وجد رجل مع امرأة في فراش واحد يقبلها أو يعانقها فلا حد عليه

و عليه التعزير و روي في بعض أخبارنا أنه يجلد كل واحد منهما مائة جلدة، و كذلك روى المخالف ذلك عن على (عليه السلام)، و قال بعضهم خمسين و قال الباقون يعزر.

إذا وجدت امرأة حامل و لا زوج لها فإنها تسئل عن ذلك

فان قالت من زنا فعليها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست