responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 8

الحد و إن قالت من غير زنا فلا حد عليها، و قال بعضهم: عليها الحد و الأول أقوى لأن الأصل براءة الذمة لأنه يحتمل أن يكون من زنا أو من وطى بشبهة أو مكرهة و الحد يدرأ بالشبهة.

إذا وجب الحد على الزاني يستحب أن يحضر اقامته طائفة

لقوله تعالى:

«وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» و قال ابن عباس الطائفة يكون واحدا و قال عكرمة اثنان، و قال الزهري ثلثة، و قال بعضهم عشرة.

إذا أقيم الحد على الزاني فرق الضرب على بدنه و يتقى الوجه و الفرج

و قال بعضهم إلا الوجه و الفرج و الرأس.

إذا شهد اثنان أنه أكرهها و قال آخرون أنها طاوعته فلا حد عليها

، لأن الشهادة لم تكمل و الرجل لا حد عليه أيضا، و قال بعضهم: إن عليه الحد، و هو الأقوى عندي لأن الشهادة قد كملت في حقه على الزنا لأنه زان في الحالين، و من قال، لأول قال لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد فإن الإكراه غير المطاوعة.

إذا ابتاع رجل ذات محرم له

كالأخت و الخالة و العمة من نسب أو رضاع أو الأم و البنت من الرضاع فإنه يحرم عليه وطيها، فان خالف و وطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل عندنا و كذلك إذا وطى ذات محرم له و إن لم يشترها، سواء كان محصنا أو غير محصن، و قال قوم عليه الحد.

و قال آخرون: لا حد عليه لأنه وطى صادف مملوكته فلم يجب عليه الحد كما لو كانت زوجته أو أمته حائضا.

و يلحقه النسب عندهم لأن الحد إذا سقط صار شبهة يلحق به النسب، و عندنا لا يلحقه النسب، على أنه عندنا إذ اشترى واحدة منهن فإنهن ينعتقن عليه فلا يصادف الوطي الملك بحال.

إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعليه الحد بلا خلاف

، و إن استأجرها للزنا فزنا بها فعليه أيضا الحد و قال بعضهم لا حد عليه لشبهة العقد.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست