responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 6

أن الرجم يقام عليه و لم يفصلوا فأما إن كانت امرأة حاملا فإنها لا ترجم حتى تضع لئلا يتلف الولد.

إذا وجب على الزاني الرجم فلما أخذ و رجم هرب

، فان كان ثبت باعترافه ترك و إن كان ثبت عليه بالبينة رد و أقيم عليه، هذا عندنا و قال المخالف: يترك و لم يفصلوا لما روي أن ماعزا لما مسه حر الحجارة أخذ يشتد فلقيه عبد الله بن أنس و قد عجز أصحابه فرماه بطرف بعير فقتله، فذكروا ذلك لرسول الله فقال هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه و هذا عندنا لأنه كان اعترف به.

فإذا ثبت أنه لا يتبع فان هرب ثم قدر عليه من بعد، فان كان مقيما على الاعتراف رجم و إن رجع عنه ترك.

فاما الحفر فإنه إن ثبت الحد بالاعتراف لم يحفر له لأن النبي (صلى الله عليه و آله) لم يحفر لماعز، و إن ثبت بالبينة، فإن كان رجلا لم يحفر له لأنه ليس بعورة، و إن كانت امرأة حفر لها لأن النبي (صلى الله عليه و آله) حفر للعامرية الى الصدر، و روى أصحابنا أنه يحفر لمن يجب عليه الرجم و لم يفصلوا.

حكى عن بعضهم أنه قال إذا شهد أربعة من الشهود على رجل بالزنا فان كذبهم أقيم عليه الحد، و ان صدقهم لم يقم عليه لأنه إذا صدقهم سقط حكم الشهادة و صار الحد ثابتا باعترافه، و باعترافه مرة لا يثبت الحد على قوله.

و نحن و إن وافقناه في أن الزنا باعترافه مرة لا يثبت، لا نقول إن حكم البينة يسقط ههنا لأنه لا دليل عليه.

إذا وجد على فراشه امرأة فوطئها يعتقدها زوجته أو أمته فبانت أجنبية

فلا حد عليه، و قال قوم عليه الحد و روى أصحابنا أنه يقام عليه الحد سرا و عليها جهرا إن تعمدت ذلك، فأما الموطوءة فإن كانت معتقدة أنه زوجها فلا حد عليها و إن علمت أنه أجنبي فسكتت فعليها الحد.

الأخرس إذا كان له إشارة مفهومة أو كناية معلومة فأقر بالزنا لزمه الحد

، و قال قوم لا حد عليه و الأول يقتضيه مذهبنا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست