responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 64

أن عمد الخطاء عندنا يلزم في ماله فأما إن وجب الحد على شخص فأقامه الإمام أو الحاكم في شدة حر أو برد، قال قوم الدية على الامام، و قال قوم لا ضمان عليه بحال و هو مذهبنا لأن ذلك مستحب دون أن يكون ممنوعا منه بكل حال.

إذا أقام الحد عليه بشاهدين فمات و بان أنهما عبدان أو كافران أو فاسقان

، فالضمان على الحاكم، لأن عليه البحث عن حال الشهود، فإذا لم يفعل فقد فرط فعليه الضمان، و أين يضمن؟ على ما مضى، لأنه من خطائه، عندنا في بيت المال و قال قوم على عاقلته.

و كذلك إن شهدا على رجل بالقذف فحده الامام ثم بان أنهما كافران أو فاسقان، و مات المجلود كان على الإمام الضمان دون المقذوف، لأن الإمام أو الحاكم هو المفرط في ترك البحث عنهما.

إذا ذكرت عند الإمام امرأة فأرسل إليها فأسقطت أي أجهضت ما في بطنها فزعا منه

، فخرج الجنين ميتا فعلى الامام الضمان، لما روي من قصة المجهضة و أين يكون على ما مضى.

و اما إن أرسل إليها فماتت هي حائلا كانت أو حاملا و لم يسقط فلا ضمان عليه، لأن الكبير لا يموت من مثل هذا في العادة، و الاسقاط يكون من الفزع، و لهذا قلنا إذا صاح على صبي على طرف سطح ففزع فمات كان الضمان على الصائح، و لو كان الذي صيح به كبيرا فوقع فلا ضمان لأن الصبي يفزع من مثل هذا و الكبير لا يفزع.

و أما إن أرسل إليها رجل من قبل نفسه و قال لها الإمام يدعوك، ففزعت فأسقطت، فالضمان على الرسول لأن الإسقاط بسبب كان منه لا صنع للإمام فيه، فيكون الدية على عاقلته.

إذا أمره الإمام بقتل رجل لا يجوز قتله عند المأمور، و يجوز عند الامام

، مثل أن كان الإمام حنفيا فأمر شافعيا بقتل مؤمن بكافر أو حر بعبد أو زان بشهادة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست