responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 65

الزوايا فقتله، يعتقد أن الامام يذهب إلى جواز قتله و إن كنت أنا لا أجيزه، فإذا أقدم على هذا فقتله بغير إكراه فالضمان على المأمور لأنه إنما يلزمه القبول من إمامه فيما عرف أنه حق أو خفي سببه عليه، فأما ما يعتقده حراما فلا يسوغ له قبوله منه، فإذا فعل فعليه الضمان.

و عندنا و إن لم تتقدر هذه المسئلة فقد تتقدر في غيرها مثل أن يأمره الإمام بقتل من زنا بذي محرم له و لا يكون محصنا أو بقتل ذمي إذا فجر بمسلمة، و إن لم يكن محصنا، و يكون المأمور لا يعتقد ذلك، فالحكم فيه أنه مخطئ في الاعتقاد عندنا، لأنا لا نقول كل مجتهد مصيب، لكنه لا يلزمه الضمان لأن القتل وقع موقعه.

إذا أمره الإمام بجلد القاذف ثمانين فزاد الجلاد سوطا فمات المحدود

، فعلى الجلاد الضمان، و كم يضمن؟ قال قوم نصف الدية و هو الذي يقوى في نفسي، و قال آخرون جزء واحد من واحد و ثمانين جزءا من الدية، لأنها تقسط على عدد الضرب.

فإن أمر الإمام الجلاد أن يضرب ثمانين، فقال اضرب و أنا أعد فضربه و الامام يعد، فغلط الامام فزاد واحدا على ثمانين، فالضمان على الإمام لأنه زاد واحدا، و أين يضمن؟ على ما مضى.

و إن قال اضرب ما شئت فليس له الزيادة على الحد، فإن زاد فالضمان عليه وحده دون الإمام.

فإن أمر الإمام رجلا بصعود نخل أو نزول بئر فوقع فمات فالضمان على الإمام لأنه ألجأه إليه لأنه قبل منه معتقدا أنه يطيع إمامه، ثم ينظر فيه، فان أمره بذلك في خاص نفسه فالدية على العاقلة، و إن كان أمره للمسلمين فهو من خطا الامام و الضمان على ما مضى من القولين، و يقوى في نفسي أن لا ضمان أصلا إذا لم يكرهه على الصعود و النزول، فإن أكرهه على ذلك فالحكم على ما مضى.

و أما إذا أمره بذلك بعض الرعية ففعل فوقع فهلك فلا ضمان على من أمره لأنه متبرع بذلك فإنه لا طاعة لأحد عليه، و يفارق الإمام لأنه يطيعه فيما يأمره به شرعا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست