نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 63
إذا عزر الإمام رجلا فمات من الضرب ففيه كمال الدية
، لأنه ضرب تأديب و أين يجب الدية؟ قال قوم في بيت المال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و قال قوم هو على عاقلته و هو أصحهما عندهم، و إن قلنا نحن لا ضمان عليه أصلا كان قويا لما روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من أقمنا عليه حدا من حدود الله فمات فلا ضمان، و هذا حد و إن كان غير معين و الذي قلناه أحوط.
فمن قال الدية على العاقلة قال الكفارة في ماله، و من قال في بيت المال منهم من قال في ماله لأنه قاتل خطأ، و قال آخرون على بيت المال، لأن خطأه يكثر فيذهب ماله بالكفارات و هو الذي يقتضيه مذهبنا.
إذا وجب الحد على حامل لم يكن للإمام إقامته عليها
، لأنها الجانية دون ولدها، فلو أقيم عليها ربما تلف، فان خالف و فعل فألقته ميتا فعليه الضمان و هو ما بيناه من دية الجنين، و إن ألقته حيا فلم يزل ضمنا حتى مات فالضمان ههنا دية كاملة، و أين يجب؟ فان كان الامام جاهلا بالحمل فهذا من خطأ الامام، و أين تجب الدية أو الغرة، منهم من قال في بيت المال، و قال آخرون على عاقلته، و الكفارة على ما مضى.
و أما الأم فإن ماتت قبل الوضع و الإسقاط، فالحد قتلها فلا شيء فيها، و إن ماتت بعد الاسقاط نظرت، فان قيل الحد قتلها فلا شيء فيها و إن قيل الاسقاط قتلها فالدية واجبة هيهنا، و أين يجب؟ على ما مضى من الخلاف، لأنه من خطاء الإمام، و إن قيل ماتت من الحد و الاسقاط معا فالواجب نصف الدية، لأنها تلفت من حد و غيره، فكان فيها نصف الدية، و أين يجب؟ على ما مضى، و إن كان عالما به فعندنا لا يقع منه، و لكن نفرضها في الحاكم فإن الخلاف واحد و يكون عمد الخطاء، و يكون على الحاكم في ماله، و قال قوم على عاقلته، و قال قوم في بيت المال، و الأول أقوى عندنا.
فإن قالوا العمد لا يتصور في الجنين، قلنا يتصور عندنا فسقط ما قالوه، على
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 63