نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 62
فقال حسبك، فمات المجلود فالحكم كما لو أمره بذلك، و قد مضى.
فأما إن أمره أن يضرب أربعين فقط فضربه الجلاد واحدا و أربعين كان الضمان على الجلاد، و كم يضمن عند قوم نصف الدية، و عند آخرين على العدد، و يجب على عاقلته لأنه هو الجاني.
و أما إن قال له اضربه ثمانين أربعين حدا و أربعين تعزيرا فجلده الجلاد واحدا و ثمانين، فمن قال الدية تقسط على الضرب، فما زاد على الجناية على الإمام أربعون سهما من واحد و ثمانين سهما، و على الجلاد سهم واحد من واحد و ثمانين سهما من الدية و يسقط منها أربعون سهما في مقابلة الجلد الذي هو قدر الحد.
و من قال الاعتبار بعدد الجناية لا بالضرب، فعلى هذا منهم من قال يجب نصف الدية، و يسقط نصفها في مقابلة الحد، و إذا سقط النصف بقي نصف يسقط على الامام و الجلاد نصفين، لأنه مات من ضربين مباح و محظور فيكون على الامام الربع و على الجلاد الربع.
و فيهم من قال يسقط الدية أثلاثا لأن الموت كان من ثلاثة أنواع: من ضرب الحد، و مباح، و محظور، فيسقط الثلث منها بالحد و يبقى ثلثان، الثلث على الامام و الثلث على الجلاد، و من يتحمل؟ على ما مضى.
فأما إن قال له اضربه ثمانين فضربه ثمانين، فمات فعلى الإمام نصف الدية هيهنا لأنه إن قيل الاعتبار بعدد الضرب ففيه النصف لأن نصف الضرب مضمون و إن قيل الاعتبار بأنواع الضرب فالضرب نوعان، فيلزم نصف الدية، و الذي يقتضيه مذهبنا أنه إن مات من الثمانين فلا ضمان أصلا.
و إن كان المقيم للحد الحاكم فأمر بضرب أكثر من ثمانين كان ضامنا، و يلزمه نصف الدية في ماله خاصة دون بيت المال، لأنه شبه العمد، و إن كان الجلاد فعل ذلك عمدا لزمه ذلك في ماله خاصة و إن فعله خطأ بأن غلط في العدد كان الضمان على عاقلته و قد روي في أحاديثنا أن ما أخطأت القضاة ففي بيت المال، فعلى هذا الدية من بيت المال.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 62