responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 61

أربعين تعزيرا جاز، و الذي يثبت به الشرب الموجب للحد وجوه: أحدها أن يقر بذلك، و الثاني أن يقوم عليه به بينة أو يشرب شرابا فسكر غيره منه إن اعترف بذلك ثبت عليه بالاعتراف غير أن عندنا يحتاج أن يعترف دفعتين، و إن شهد شاهدان عليه ثبت بشهادتهما.

و إذا شهد أنه شرب مسكرا سمعها الحاكم و حكم بها

و لم يستفسرهما عما شرب و إذا شرب شرابا يسكر غيره منه ثبت أيضا و حد فأما إن لم يثبت شيء من هذا لكنه وجد و هو سكران أو تقيأ خمرا أو شم منه رائحة الخمر، فلا حد عليه عندهم، و عندنا إذا تقيأ ذلك أقيم عليه الحد به، لأنه روي عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا ما تقيأها حتى شربها.

إذا ثبت عليه الحد وجب على الإمام إقامته ثمانون

على ما بيناه، فان مات من ذلك لم يلزم الامام ضمانه.

و من قال الحد أربعون، فان جلده فمات من الأربعين لم يضمن، و إن أراد الزيادة زاد إلى الثمانين و لا يزيد عليها، فان مات من الزيادة و لو من واحد فإنه مضمون عندهم، و لم يجب فيه كمال الدية، قالوا لأنه مات من فعل مضمون و غير مضمون فلم يجب منه كمال الدية، كما لو جرح نفسه و جرحه غيره أو جرح و هو مرتد فأسلم ثم جرح و هو مسلم، فإنه لا يجب فيه كمال الدية.

و كم الواجب؟ قال قوم فيه نصف الدية لأنه مات مع ضربين مضمون و غير مضمون، و قال آخرون يجب عليه بالحصة على العدد، فان مات من واحد و أربعين لزمه جزء من أحد و أربعين جزءا من الدية، و سواء وجب نصف الدية أو جزء فأين يجب؟

قال قوم على عاقلة الامام و قال آخرون في بيت المال.

فأما الجلاد فلا شيء عليه لأنه آلة الإمام، هذا إذا أمره أن يجلد واحدا و أربعين جلدة.

فأما إن قال له أجلد و أنا أعد فلم يزل يضرب حتى ضرب واحدا و أربعين،

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست