responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 29

فعن هذا القائل روايتان إحداهما مثل قول من تقدم و الثانية كقوله في الثقيل و قال قوم من أصحابنا: إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا كلهم.

الثانية إذا انفرد كل واحد منهم بإخراج شيء اعتبر ما انفرد بإخراجه، فإن كان نصابا قطع، و إن كان أقل من نصاب لم يقطع، و قال قوم أجمع ما أخرجوه و أفضه على الجماعة فإن خص كل واحد نصابا قطعناه، و إن نقص لم نقطع.

الثالثة إذ نقبوا بأجمعهم و دخلوا و كوروا و أخرج واحد منهم دون الباقين، فالقطع على من أخرجه دون من لم يخرجه إذا بلغ نصابا و قال بعضهم اقومه و أفضه على الجميع فان بلغت حصة كل واحد نصابا قطعت الكل، و إن نقص لم أقطع واحدا منهم، و هكذا قوله في قطاع الطريق يوجب العقوبة على من باشر القتل و أخذ المال، و على من كان ردءا و معاونا بالسوية.

فإن نقبا معا فدخل أحدهما فأخذ نصابا فأخرجه بيده إلى رفيقه و أخذه رفيقه و لم يخرج هو من الحرز، كان القطع على الداخل دون الخارج، و هكذا إذا رمى به من داخل فأخذه رفيقه من خارج، و هكذا لو أخرج يده إلى خارج الحرز و السرقة فيها ثم رده إلى الحرز فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج، و قال قوم لا قطع على واحد منهما: و الأول أصح.

إذا نقبا معا و دخل أحدهما فقرب المتاع إلى باب النقب من داخل، فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز

، فعليه القطع دون الداخل عندنا، و قال قوم لا قطع على واحد منهما، فان نقب واحد و انصرف و هتك و اجتاز رجل فأصاب الحرز مهتوكا فدخل و أخذ، فلا قطع على واحد منهما، لأن الأول نقب و لم يأخذ، و الثاني أخذ من حرز مهتوك.

فان نقب وحده و دخل فأخرج ثمن دينار و انصرف ثم عاد من ليلته فأخرج ثمن دينار فتكاملت نصابا قال بعضهم: لا قطع عليه لأنه لم يخرج في المرة الأولى نصابا و أخذ الثاني من حرز مهتوك، و قال بعضهم عليه القطع لأنه سرق نصابا من حرز هتكه و هو الأقوى.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست