responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 30

فإن كانت بحالها فأخذ أولا ثمن دينار ثم عاد في الليلة الثانية فأخذ ثمن دينار فتكامل نصابا قال قوم لا قطع لأنه لو عاد من ليلته لا قطع عليه، و قال قوم عليه القطع كما لو عاد من ليلته، و هو الأقوى عندي، و قال قوم فان عاد قبل أن يشتهر في الناس هتك الحرز فعليه القطع، و إن عاد بعد اشتهاره في الناس هتكه فلا قطع عليه لأنه إنما يهتك بأن يشتهر هتكه ثم يترك على حالته.

إذا نقب و دخل الحرز فذبح شاة فعليه ما بين قيمتها حية و مذبوحة

فإن أخرجها بعد الذبح فان كانت نصابا قيمتها فعليه القطع، و إن كان أقل من نصاب فلا قطع، و قال قوم لا قطع عليه بناء على أصله في الأشياء الرطبة أنه لا قطع فيها، و الأول مذهبنا.

فان كانت بحالها فأخذ ثوبا فشققه فعليه ما نقص بالخرق فإذا أخرجه فإن بلغت قيمته نصابا فعليه القطع و إلا فلا قطع، و قال قوم لا قطع عليه، و الأول مذهبنا.

إذا سرق ما قيمته نصاب فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق

فصارت السوق أقل من النصاب قطع، و قال أبو حنيفة لا يقطع إذا نقص لنقصان السوق.

إذا سرق عينا يجب فيها القطع فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء لم يسقط القطع عنه

، سواء ملكها قبل الرفع إلى الحاكم أو بعده إلا أنه إن ملكها قبل الترافع لم يقطع، لا لأن القطع يسقط لكن لأنه لا مطالب له بها و لا قطع بغير مطالبة بالسرقة و فيه خلاف.

إذا كان العبد صغيرا لا يعقل

و معنا لا يعقل أنه لا يقبل إلا من سيده، و لسنا نريد به المجنون، فإذا كان كذلك فسرقه سارق قطعناه، و قال بعضهم لا يقطع لأنه لما لم يقطع بسرقته إذا كان كبيرا فكذلك إذا كان صغيرا كالحر و الأول مذهبنا و أما الكبير فينظر فيه فان كان مجنونا أو نائما أو أعجميا لا يعقل الأشياء و أنه يقبل من كل حد فمثل الصغير، فمن سرقه فعليه القطع، و ان كان مميزا عاقلا فلا قطع.

و الفصل بينهما أن الصغير يسرق و الكبير يخدع و الخداع ليس بسرقة فلا يجب به القطع فان نقب و معه صبي صغير لا تمييز له فأمره أن يدخل الحرز و يخرج المتاع فقبل فالقطع على الآمر لأنه كالآلة فهو كما لو أدخل خشبة أو شيئا فأخذ به المتاع

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست