نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 28
و لو لا الريح ما كان يخرج فعليه القطع، لأن الاعتبار بابتداء فعله و لا اعتبار بمعاونة الريح على فعله كما قلنا إذا رمى سهما في الغرض فأطارته الريح فأصاب الغرض كانت له إصابة اعتبارا بابتداء فعله و لا اعتبار بمعاونة الريح.
فاما إن دخل فأخذ جوهرة فابتلعها ثم خرج و هي في جوفه
، فان لم تخرج منه فعليه ضمانها و لا قطع عليه لأنه أتلفها في جوف الحرز بدليل أن عليه ضمانها كما لو كان شيئا فأكله و خرج فإنه لا قطع، كذلك هيهنا، و إن خرجت الجوهرة قال قوم عليه القطع لأنه أخرجها في وعاء فهو كما لو جعلها في جراب أو جيب.
و قال آخرون لا قطع عليه لأنه قد ضمنها بقيمتها بابتلاعها، فهو كما لو أتلف شيئا في جوف الحرز ثم خرج و لأنه أخرجها معه مكرها بدليل أنه ما كان يمكنه تركها و الخروج دونها، فهو كما لو نقب و اكره على إخراج المتاع، فإنه لا قطع عليه كذلك ههنا، و الأول أقوى و إن كان الثاني قويا أيضا.
فإن كان في الحرز شاة قيمتها ربع دينار فذبحها فنقصت قيمتها
ثم أخرجها فلا قطع عليه لأن القطع على من يخرج من الحرز نصابا كاملا و هذا ما أخرج النصاب فلهذا لم نقطعه.
إذا كانوا ثلثة نفر فنقبوا معا و دخلوا الحرز ففيه ثلاث مسائل
إحداها إذا أخرجوا كلهم مشتركين الثانية إذا انفرد كل واحد بإخراج شيء منه، الثالثة إذا كوروا و انفرد واحد بإخراجه دون الباقيين.
فأما الأولى إذا اشتركوا في إخراجه مثل أن حملوه معا فأخرجوه نظرت فان بلغت حصة كل واحد نصابا قطعناهم، و إن كانت أقل من نصاب فلا قطع، سواء كانت السرقة من الأشياء الثقيلة كالخشب و الحديد أو الخفيفة كالحبل و التكة و الثوب.
و قال بعضهم إن كانت السرقة من الأشياء الثقيلة فبلغت قيمته نصابا قطعوا و إن كان نصيب كل واحد منهم أقل من نصاب، و إن كان من الأشياء الخفيفة
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 28