responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 238

آخرون يقتل و هو مذهبنا و فيه خلاف.

فان ذكروا أنه أتى بهيمة فعندنا فيه التعزير

، و قال قوم هو كاللواط، فمن قال هو كاللواط، لم يثبت إلا بأربعة، و من قال فيه التعزير منهم من قال: يثبت بشاهدين و هو الذي نقوله، و منهم من قال بأربعة.

و إن ذكروا أنه استمنى فالاستمناء محرم

لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» و هذا ليس بواحد منهما «ثم قال فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ» [1] و هذا من وراء ذلك، و قال (عليه السلام): ملعون سبعة: ذكر منهم ناكح نفسه، فان كان جاهلا بالتحريم عرفناه و نهيناه، فان عاد عزرناه.

فأما مسئلة كيف زنى؟ فلأنه مجمع عليه، و لأن من الناس من لا يعرف كيفية الزنا، فإنهم قد يصرحون بالزنا فيما لا يجب به الحد لقوله (عليه السلام) العينان تزنيان، و الرجلان تزنيان و الفرج يصدق ذلك و يكذبه، و لأن في الناس من يعد الوطي فيما دون الفرج زنا يوجب الحد. فإذا سأله عن كيفيته فان صرحوا بالزنا و هو أن يقولوا رأينا منه ذلك يدخل في الفرج مثل الميل في المكحلة، و أثبتوه حتى تغيب الحشفة، فإذا صرحوا بهذا فقد وجب الحد.

فان جاء أربعة ليشهدوا عليه بالزنا فشهد ثلثة و عرض الرابع فقال رأيته على بطنها

أو رأيت ذلك منه فوق فرجها، فلا حد على المشهود عليه، لأن العدد ما تكامل و لا حد على من عرض، لأنه ما صرح بالزنا، و الثلاثة قال قوم يحدون و قال آخرون لا يحدون، فمن قال لا حد، قبل الشهادة و من قال عليهم الحد، قال: يقبل أخبارهم دون الشهادة لقصة أبى بكرة لأنه جلد و ردت شهادته، و قبل خبره، و الأقوى عندنا أنه لا يقبل خبره و لا شهادته.

إذا شهد الأربعة بالزنا ثم مات واحد منهم

قبل أن يستفسره فلا حد على المشهود


[1] المؤمنون: 5- 7.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست